فصل: بَابُ: الْعَصَبَةِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح منتهى الإرادات ***


كِتَابُ‏:‏ الْفَرَائِضِ

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٌ، وَلَحِقَتْهَا الْهَاءُ لِلنَّقْلِ مِنْ الْمَصْدَرِ إلَى الِاسْمِ كَالْحَفِيرَةِ، مِنْ الْفَرْضِ بِمَعْنَى التَّوْقِيتِ، وَمِنْهُ ‏{‏فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ‏}‏ أَوْ الْإِنْزَالِ وَمِنْهُ ‏{‏إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْك الْقُرْآنَ‏}‏ أَوْ الْإِحْلَالِ قَالَ تَعَالَى ‏{‏مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ‏}‏ أَيْ أَحَلَّ لَهُ، وقَوْله تَعَالَى ‏{‏سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا‏}‏ جَعَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ الْأَحْكَامِ وَبِالتَّشْدِيدِ أَيْ جَعَلْنَا فِيهَا فَرِيضَةً بَعْدَ فَرِيضَةٍ أَوْ فَصَّلْنَاهَا وَبَيِّنَاهَا وَبِمَعْنَى التَّقْدِيرِ وَمِنْهُ ‏{‏فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ‏}‏ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَشَرْعًا ‏(‏الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ‏)‏ أَيْ فِقْهِ الْمَوَارِيثِ وَمَعْرِفَةِ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ إلَى قِسْمَتِهَا بَيْنَ مُسْتَحِقِّهَا‏.‏

وَيُسَمَّى الْقَائِمُ بِهَذَا الْعِلْمِ الْعَارِفُ بِهِ فَارِضًا وَفَرِيضًا وَفَرْضِيًّا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا، وَفَرَّاضًا وَفَرَائِضِيًّا ‏(‏وَالْفَرِيضَةُ‏)‏ شَرْعًا ‏(‏نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِمُسْتَحِقِّهِ‏)‏ وَالْمَوَارِيثُ جَمْعُ مِيرَاثٍ‏.‏

وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْإِرْثِ، وَالْوِرَاثَةِ أَيْ الْبَقَاءِ وَانْتِقَالِ الشَّيْءِ مِنْ قَوْمٍ إلَى آخَرِينَ‏.‏

وَشَرْعًا بِمَعْنَى التَّرِكَةِ أَيْ الْحَقِّ الْمُخَلَّفِ عَنْ الْمَيِّتِ، وَيُقَالُ لَهُ التُّرَاثُ‏.‏

وَتَاؤُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ‏.‏

وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَعَلُّمِ هَذَا الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ فِي أَحَادِيثَ‏.‏

مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا ‏{‏تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ‏.‏

وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا‏}‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ لَهُ‏.‏

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ‏{‏تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى‏.‏

وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي‏}‏‏.‏

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ‏.‏

وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ‏.‏

‏(‏وَأَسْبَابُ إرْثٍ‏)‏ أَيْ انْتِقَالُ التَّرِكَةِ عَنْ مَيِّتٍ إلَى حَيٍّ بِمَوْتِهِ ثَلَاثَةٌ‏.‏

أَحَدُهَا ‏(‏رَحِمٌ‏)‏ أَيْ قَرَابَةٌ‏.‏

وَهِيَ الِاتِّصَالُ بَيْنَ إنْسَانَيْنِ بِالِاشْتِرَاكِ فِي وِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ‏.‏

فَيَرِثُ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ‏}‏‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الثَّانِي ‏(‏نِكَاحٌ‏)‏ وَيَأْتِي أَنَّهُ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى وَرَّثَ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ، وَلَا مُوجِبَ لَهُ سِوَى الْعَقْدُ الَّذِي بَيْنَهُمَا‏.‏

فَعُلِمَ أَنَّهُ سَبَبُ الْإِرْثِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الثَّالِثُ ‏(‏وَلَاءُ عِتْقٍ‏)‏ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ‏.‏

وَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ‏.‏

لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ‏{‏الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ‏}‏ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ‏.‏

أَشْبَهَ الْوَلَاءَ بِالنَّسَبِ وَالنَّسَبُ يُوَرَّثُ بِهِ فَكَذَا الْوَلَاءُ‏.‏

وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّ السَّيِّدَ أَخْرَجَ عَبْدَهُ بِعِتْقِهِ مِنْ حَيِّزِ الْمَمْلُوكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْبَهَائِمَ إلَى حَيِّزِ الْمَالِكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْأَنَاسِيَّ، فَأَشْبَهَ بِذَلِكَ الْوِلَادَةَ الَّتِي أَخْرَجَتْ الْمَوْلُودَ مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ‏.‏

وَلَا يُورَثُ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ نَصًّا‏.‏

فَلَا إرْثَ بِالْمُوَالَاةِ أَيْ الْمُؤَاخَاةِ، وَلَا الْمُعَاقَدَةُ أَيْ الْمُحَالَفَةِ، وَلَا بِإِسْلَامِهِ عَلَى يَدَيْهِ، وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ أَيْ مَكْتُوبَيْنِ فِي دِيوَانٍ وَاحِدٍ، وَالْتِقَاطِ طِفْلٍ‏.‏

وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ بَلَى عِنْدَ عَدَمِ الرَّحِمِ وَالنِّكَاحِ، وَالْوَلَاءِ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ ‏(‏وَكَانَتْ تَرِكَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏)‏ وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ ‏(‏صَدَقَةً لَمْ تُوَرَّثْ‏)‏ لِحَدِيثِ ‏{‏إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ‏}‏ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ‏.‏

‏(‏وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنْ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ‏)‏ بِمَحْضِ الذُّكُورِ‏.‏

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏}‏ وَابْنُ الِابْنِ ابْنٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ ‏(‏وَالْأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا‏)‏ بِمَحْضِ الذُّكُورِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الْآيَةَ‏.‏

وَالْجَدُّ أَبٌ وَقِيلَ ثَبَتَ إرْثُهُ بِالسُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏"‏ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ‏"‏ ‏(‏وَالْأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ‏)‏ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لَهُمَا‏.‏

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ‏}‏ وَقَوْلُهُ ‏{‏وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‏}‏ ‏(‏وَابْنُ الْأَخِ لَا‏)‏ إنْ كَانَ أَبُوهُ أَخَا الْمَيِّتِ ‏(‏مِنْ الْأُمِّ‏)‏ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ‏.‏

وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ عَصَبَةٌ ‏(‏وَالْعَمُّ‏)‏ لَا مِنْ الْأُمِّ ‏(‏وَابْنُهُ كَذَلِكَ‏)‏ أَيْ لَا مِنْ الْأُمِّ‏.‏

لِحَدِيثِ ‏{‏أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ‏}‏ ‏(‏وَالزَّوْجُ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الْآيَةَ ‏(‏وَمَوْلَى النِّعْمَةِ‏)‏ أَيْ الْمُعْتَقُ وَعَصْبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لِلْخَبَرِ وَالْإِجْمَاعِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِنَّ ‏(‏مِنْ الْإِنَاثِ سَبْعٌ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ‏)‏ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ‏.‏

لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ‏}‏ وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ ‏(‏وَالْأُمُّ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ‏}‏ ‏(‏وَالْجَدَّةُ‏)‏ لِلْخَبَرِ وَيَأْتِي ‏(‏وَالْأُخْتُ‏)‏ شَقِيقَةً كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ لِآيَتَيْ الْكَلَالَةِ ‏(‏وَالزَّوْجَةُ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الْآيَةَ ‏(‏وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمُعْتِقَةُ وَمُعْتَقَتُهَا وَإِنْ عَلَتْ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ‏.‏

وَمَنْ عَدَا الْمَذْكُورِينَ فَمِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَيَأْتِي حُكْمُهُمْ‏.‏

‏(‏وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةُ‏)‏ أَصْنَافٍ‏.‏

أَحَدُهَا ‏(‏ذُو فَرْضٍ وَ‏)‏ الثَّانِي ‏(‏عَصَبَةٌ وَ‏)‏ الثَّالِث ذُو ‏(‏رَحِمٍ‏)‏ وَلِكُلٍّ كَلَامٌ يَخُصُّهُ‏.‏

وَمَتَى اجْتَمَعَ الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ وَرِثَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ‏:‏ الزَّوْجُ وَالِابْنُ وَالْأَبُ فَقَطْ‏.‏

وَمِنْ النِّسَاءِ وَرِثَ مِنْهُنَّ خَمْسٌ‏:‏ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ‏.‏

وَمِنْ الصِّنْفَيْنِ وَرِثَ الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

‏[‏فصل‏:‏ ذوي الفروض‏]‏

أَيْ‏:‏ الْأَنْصِبَاءِ الْمُقَدَّرَةِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، كَالْأَبِ وَالْجَدِّ مَعَ ذُكُورِيَّةِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ‏(‏وَهُمْ‏)‏ أَيْ‏:‏ ذَوُو الْفُرُوضِ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ‏(‏عَشَرَةٌ‏:‏ الزَّوْجَانِ‏)‏ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ ‏(‏وَالْأَبَوَانِ‏)‏ مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُتَفَرِّقَيْنِ ‏(‏وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ‏)‏ كَذَلِكَ ‏(‏وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُخْتُ‏)‏ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ‏(‏وَوَلَدُ الْأُمِّ‏)‏ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَالْإِخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا‏.‏

وَيُسَمَّوْنَ بَنِي الْأَعْيَانِ لِأَنَّهُمْ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَة، وَلِأَبٍ وَحْدَهُ بَنِي الْعَلَّاتِ جَمْعُ عَلَّةٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الضَّرَّةُ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ بَنُو الضَّرَّاتِ‏.‏

وَلِأُمٍّ فَقَطْ بَنِي الْأَخْيَافِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ‏:‏ الْأَخْلَاطِ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَخْلَاطِ الرِّجَالِ وَلَيْسُوا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ ‏(‏فَلِزَوْجٍ‏)‏ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ ‏(‏رُبْعٌ مَعَ وَلَدٍ‏)‏ لَهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ‏(‏أَوْ وَلَدِ ابْنٍ‏)‏ كَذَلِكَ وَإِنْ نَزَلَ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ لَهُ ‏(‏نِصْفٌ مَعَ عَدَمِهِمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ إجْمَاعًا لِلْآيَةِ ‏(‏وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرُ‏)‏ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجٍ ‏(‏ثُمُنٌ مَعَ الْوَلَدِ‏)‏ لِلزَّوْجِ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ‏(‏أَوْ‏)‏ مَعَ ‏(‏وَلَدِ ابْنٍ‏)‏ كَذَلِكَ ‏(‏وَرُبُعٌ مَعَ عَدَمِهِمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ إجْمَاعًا لِلْآيَةِ‏.‏

وَوَلَدُ الْبِنْتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لَا يُحْجَبُ، وَإِنْ وَرَّثْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْوَلَدِ، وَلَمْ يُنْزِلْهُ الشَّرْعُ مَنْزِلَتَهُ‏.‏

وَجَعَلَ لِجَمَاعَةِ الزَّوْجَاتِ مَا لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ الرُّبُعَ لَزِمَ أَخْذُهُنَّ جَمِيعَ الْمَالِ إذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَزَادَ فَرْضُهُنَّ عَلَى فَرْضِ الزَّوْجِ‏.‏

وَكَذَا الْجَدَّاتُ إذَا اجْتَمَعْنَ لَهُنَّ مَا لِلْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ السُّدُسَ زَادَ مِيرَاثُهُنَّ عَلَى مِيرَاثِ الْجَدِّ‏.‏

وَأَمَّا الْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الِابْن وَالْأَخَوَاتُ‏.‏

فَزِدْنَ عَلَى فَرْضِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ الَّذِي يَرِثُ فِي دَرَجَتِهِنَّ لَا فَرْضَ لَهُ إلَّا وَلَدَ الْأُمِّ، فَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ وَبِقَرَابَةِ الْأُمِّ الْمُجَرَّدَةِ ‏(‏وَيَرِثُ أَبٌ‏)‏ مِنْ وَلَدِهِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَرِثُ ‏(‏جَدٌّ‏)‏ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ مِنْ وَلَدِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ‏(‏مَعَ ذُكُورِيَّةِ وَلَدٍ‏)‏ لِلْمَوْرُوثِ ‏(‏أَوْ‏)‏ مَعَ ذُكُورِيَّةِ ‏(‏وَلَدِ ابْنٍ‏)‏ وَإِنْ نَزَلَ لِلْمَوْرُوثِ ‏(‏بِالْفَرْضِ‏)‏ فَقَطْ ‏(‏سُدُسًا‏)‏ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَرِثُ أَبٌ وَجَدٌّ ‏(‏بِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَعَ أُنُوثِيَّتِهِمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ‏.‏

فَمَنْ مَاتَ عَنْ أَبٍ وَبِنْتٍ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ‏}‏ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثُمَّ الْبَاقِي لِلْأَبِ تَعْصِيبًا‏.‏

لِحَدِيثِ ‏{‏أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ‏}‏ وَالْأَبُ أَوْلَى رَجُلٍ بَعْدَ الِابْنِ وَابْنِهِ‏.‏

وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَلَا يَرِثُ بِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَعًا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ غَيْرُهُمَا، وَأَمَّا بِسَبَبَيْنِ فَكَثِيرٌ‏.‏

وَمِنْهُ زَوْجٌ مُعْتَقٌ وَأَخٌ لِأُمِّ وَابْنُ عَمٍّ وَزَوْجَةٌ مُعْتَقَةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ أَوْ بِنْتٌ أَوْ أُخْتٌ عَتَقَ عَلَيْهَا الْمَيِّتُ ‏(‏وَيَكُونَانِ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْأَبُ وَالْجَدُّ ‏(‏عَصَبَةً مَعَ عَدَمِهِمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنُ فَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ إذَنْ كُلَّ الْمَالِ أَوْ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ‏.‏

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الْآيَةَ‏.‏

فَصْلٌ‏:‏ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا

وَالْجَدُّ أَبُ الْأَبِ لَا يَحْجُبُهُ غَيْرُ الْأَبِ‏.‏ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا‏.‏ وَاخْتُلِفَ فِي الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ‏.‏

فَذَهَبَ الصِّدِّيقُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ إلَى أَنَّ الْجَدَّ يُسْقِطُ جَمِيعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ كَالْأَبِ‏.‏

وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ‏.‏

وَذَهَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ إلَى تَوْرِيثِهِمْ مَعَهُ وَلَا يَحْجُبُونَهُمْ بِهِ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ‏.‏

وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِثُبُوتِ مِيرَاثِهِمْ بِالْكِتَابِ‏.‏

فَلَا يُحْجَبُونَ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ‏.‏

وَلِتَسَاوِيهِمْ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنَّ الْأَخَ وَالْجَدَّ يُدْلِيَانِ بِالْأَبِ الْجَدُّ أَبُوهُ وَالْأَخُ ابْنُهُ وَقَرَابَةُ الْبُنُوَّةِ لَا تَنْقُصُ عَنْ قَرَابَةِ الْأُبُوَّةِ، بَلْ رُبَمَا كَانَتْ أَقْوَى فَإِنَّ الِابْنَ يُسْقِطُ تَعْصِيبَ الْأَبِ، وَمَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ هُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ‏.‏

وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَآخَرُونَ‏.‏

وَهُوَ مَا أُشِيرُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ‏(‏وَالْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبُ كَأَخٍ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ الثُّلُثُ أَحَظَّ‏)‏ لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ ‏(‏فَيَأْخُذُهُ‏)‏ وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏.‏

فَإِنْ كَانَتْ الْإِخْوَةُ دُونَ مِثْلَيْهِ فَالْمُقَاسَمَةُ خَيْرٌ لَهُ، وَذَلِكَ فِي خَمْسِ صُوَرٍ‏:‏ جَدٌّ وَأُخْتٌ، جَدٌّ وَأَخٌ، جَدٌّ وَأُخْتَانِ، جَدٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ، جَدٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ‏.‏

وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَالثُّلُثُ أَحَظُّ لَهُ كَجَدٍّ‏.‏

وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ أَوْ خَمْسِ أَخَوَاتٍ وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهُ‏.‏

وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ فَلَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ‏:‏ جَدٌّ وَأَخَوَانِ، جَدٌّ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ جَدٌّ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ‏.‏

اسْتَوَى لَهُ الْأَمْرَانِ‏.‏

وَلَا يَنْقُصُ الْجَدُّ عَنْ الثُّلُثِ مَعَ عَدَمِ ذَوِي الْفُرُوضِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ الْأُمِّ أَخَذَ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُزَادُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالْإِخْوَةُ لَا يُنْقِصُونَ الْأُمَّ عَنْ السُّدُسِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُنْقِصُوا الْجَدَّ عَنْ ضِعْفِهِ ‏(‏وَلَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْجَدِّ ‏(‏مَعَ ذِي فَرْضٍ‏)‏ اجْتَمَعَ مَعَهُ وَمَعَ الْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ ‏(‏بَعْدَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ بَعْدَ أَخْذِ ذِي الْفَرْضِ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ فَرْضَهُ ‏(‏الْأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَةٍ‏)‏ لِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ ‏(‏كَأَخٍ‏)‏ مِنْهُمْ ‏(‏أَوْ‏)‏ أَخَذَ ‏(‏ثُلُثَ الْبَاقِي‏)‏ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ الْفَرْضِ ‏(‏أَوْ‏)‏ أَخَذَ ‏(‏سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ‏)‏ وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ مَعَ الْوَلَدِ فَمَعَ غَيْرِهِ أَوْلَى‏.‏

وَأَمَّا ثُلُثُ الْبَاقِي إذَا كَانَ أَحَظَّ فَلِأَنَّ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ عَدَمِ الْفُرُوضِ‏.‏

فَمَا أَخَذَ مِنْ الْفُرُوضِ فَكَأَنَّهُ ذَهَبَ مِنْ الْمَالِ فَصَارَ ثُلُثُ الْبَاقِي بِمَنْزِلَةِ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

وَأَمَّا الْمُقَاسَمَةُ فَهِيَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْفَرْضِ‏.‏

فَكَذَا مَعَ وُجُودِهِ‏.‏

وَمَتَى زَادَ الْإِخْوَةُ عَنْ اثْنَيْنِ أَوْ مَنْ يَعْدِلُهُمْ مِنْ الْإِنَاثِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ، وَمَتَى نَقَصُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي‏.‏

وَمَتَى زَادَتْ الْفُرُوضُ عَنْ النِّصْفِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ‏.‏

وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ النِّصْفِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي السُّدُسِ‏.‏

وَإِذَا كَانَ الْفَرْضُ النِّصْفَ فَقَطْ اسْتَوَى ثُلُثُ الْبَاقِي وَالسُّدُسُ ‏(‏فَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ‏)‏ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ‏(‏مِنْ أَرْبَعَةٍ‏)‏ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا لَهُ سَهْمَانِ وَلَهَا سَهْمٌ ‏(‏وَتُسَمَّى‏)‏ هَذِهِ‏.‏

الْمَسْأَلَةُ ‏(‏مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ‏)‏ أَيْ‏:‏ الصَّحَابَةِ أَوْ الْعُلَمَاءِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ‏.‏

وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ ‏(‏فَإِنْ لَمْ يَبْقَ‏)‏ بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ ‏(‏غَيْرُ السُّدُسِ‏)‏ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَإِخْوَةٍ، لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبِعَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَبَقِيَ سُدُسٌ ‏(‏أَخَذَهُ‏)‏ الْجَدُّ ‏(‏وَسَقَطَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبُ‏)‏ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ‏.‏

وَإِنْ بَقِيَ دُونَ السُّدُسِ، كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأَخٍ فَأَكْثَرَ أُعِيلَ لِلْجَدِّ بِبَاقِي السُّدُسِ‏.‏

وَإِنْ عَالَتْ بِدُونِهِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأَخٍ فَأَكْثَرَ زِيدَ فِي الْعَوْلِ فَتَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ وَسَقَطَ الْأَخُ فَأَكْثَرُ ‏(‏إلَّا فِي‏)‏ الْمَسْأَلَةِ الْمُسَمَّاةِ بِ ‏(‏الْأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ‏)‏ لِغَيْرِ أُمٍّ ‏(‏وَجَدٍّ‏)‏ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكْدِيرِهَا أُصُولَ زَيْدٌ فِي الْجَدِّ حَيْثُ أَعَالَهَا وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ وَغَيْرِهَا‏.‏

وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ وَلَمْ يَفْرِضْ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ ابْتِدَاءً فِي غَيْرِهَا‏.‏

وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَسِهَامَهَا فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمَا‏.‏

وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ أَوْ لِتَكْدِيرِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ نَصِيبَهَا بِإِعْطَائِهَا النِّصْفَ وَاسْتِرْجَاعِهِ بَعْضَهُ ‏(‏لِلزَّوْجِ نِصْفٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ‏)‏ فَعَالَتْ إلَى تِسْعَة، وَلَمْ تُحْجَبْ الْأُمُّ عَنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا حَجَبَهَا عَنْهُ بِالْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ، وَلَيْسَ هُنَا وَلَدٌ وَلَا إخْوَةٌ ‏(‏ثُمَّ يُقَسَّمُ نَصِيبُ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ‏)‏ وَذَلِكَ ‏(‏أَرْبَعَةً مِنْ تِسْعَةٍ بَيْنَهُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ‏(‏عَلَى ثَلَاثَةٍ‏)‏؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْتَحِقُّ مَعَهُ بِحُكْمِ الْمُقَاسَمَةِ، وَإِنَّمَا أُعِيلَ لَهَا لِئَلَّا تَسْقُطَ وَلَيْسَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ يُسْقِطُهَا وَلَمْ‏.‏

يَعْصِبْهَا الْجَدُّ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ مَعَ هَؤُلَاءِ بَلْ يَفْرِضُ لَهُ‏.‏

وَلَوْ كَانَ مَكَانَهَا أَخٌ لَسَقَطَ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ وَالْأَرْبَعَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَتُبَايِنُهَا‏.‏

فَاضْرِبْ الثَّلَاثَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا تِسْعَةٍ ‏(‏فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ‏)‏ وَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ ‏(‏وَلِلْأُمِّ سِتَّة‏)‏ وَهِيَ ثُلُثُ الْبَاقِي ‏(‏وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ‏)‏ وَهِيَ ثُلُثَا الْبَاقِي بَعْدَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ ‏(‏وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ‏)‏ وَهِيَ ثُلُثُ بَاقِي الْبَاقِي‏.‏

فَلِذَلِكَ يُعَايَا بِهَا‏.‏

فَيُقَالُ‏:‏ أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَالَ مَيِّتٍ أَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَهُ وَالثَّانِي ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَالثَّالِثُ ثُلُثَ بَاقِي مَا بَقِيَ وَالرَّابِعُ مَا بَقِيَ ‏(‏وَلَا عَوْلَ فِي مَسَائِلِهِمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ فِي غَيْرِهَا ‏(‏وَلَا فَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْجَدِّ ‏(‏ابْتِدَاءً فِي غَيْرِهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْأَكْدَرِيَّةِ‏.‏

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ‏:‏ ابْتِدَاءً عَنْ الْفَرْضِ لِلْأُخْتِ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَّةِ‏.‏

فَإِنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا فِيهَا بَعْدَ مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ‏.‏

فَلَيْسَ بِمُبْتَدَأٍ وَتَأْتِي مَسَائِلُ الْمُعَادَّةِ ‏(‏وَإِنْ لَمْ يَكُنْ‏)‏ فِي الْمَسْأَلَةِ ‏(‏زَوْجٌ‏)‏ بَلْ كَانَتْ أُمًّا وَجَدًّا وَأُخْتًا فَقَطْ ‏(‏فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ‏)‏ الْمَالِ ‏(‏وَمَا بَقِيَ‏)‏ مِنْهُ ‏(‏فَبَيْنَ جَدٍّ وَأُخْتٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ‏)‏ سَهْمَانِ لِلْجَدِّ وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ‏.‏

فَأَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَنَصِيبُ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ يُبَايِنُهُمَا ‏(‏وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ‏)‏ يُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ عَدَدُ رُءُوسِ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةً ‏(‏وَتُسَمَّى‏)‏ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ‏(‏الْخَرْقَاءَ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا‏)‏ كَأَنَّ الْأَقْوَالَ خَرَقَتْهَا‏.‏

وَفِيهَا سَبْعَةُ أَقْوَالٍ‏:‏ أَحَدُهَا مَا ذُكِرَ‏.‏

وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالثَّانِي قَوْلُ الصِّدِّيقِ وَمُوَافِقِيهِ‏:‏ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ‏.‏

وَالثَّالِثُ قَوْلُ عَلِيٍّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ‏.‏

وَالرَّابِعُ قَوْلُ عُمَرَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ‏.‏

وَالْخَامِسُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ‏.‏

وَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَاَلَّذِي قَبْلَهُ‏.‏

وَالسَّادِسُ، وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ نِصْفَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهِيَ إحْدَى مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏.‏

وَالسَّابِعُ قَوْلُ عُثْمَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تُسَمَّى ‏(‏الْمُسَبَّعَةَ‏)‏؛ لِأَنَّ فِيهَا سَبْعَةُ أَقْوَالٍ ‏(‏وَالْمُسَدَّسَةُ‏)‏ لِرُجُوعِ الْأَقْوَالِ فَسِتَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ ‏(‏وَالْمُخَمَّسَةُ‏)‏ لِاخْتِلَافِ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيهَا ‏(‏وَالْمُرَبَّعَةُ‏)‏ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إحْدَى مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏(‏وَالْمُثَلَّثَةُ‏)‏ لِقَسْمِ عُثْمَانَ لَهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ ‏(‏وَالْعُثْمَانِيَّةُ‏)‏ لِذَلِكَ ‏(‏وَالشَّعْبِيَّةُ وَالْحَجَّاجِيَّةُ‏)‏؛ لِأَنَّ الْحَجَّاجَ امْتَحَنَ بِهَا الشَّعْبِيَّ، فَأَصَابَ فَعَفَا عَنْهُ ‏(‏وَوَلَدُ الْأَبِ‏)‏ فَقَطْ ‏(‏كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ إذَا انْفَرَدُوا‏)‏ لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتِهِمْ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَبِي الْمَيِّتِ ‏(‏فَإِذَا اجْتَمَعُوا‏)‏ أَيْ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدُ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ ‏(‏عَادَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِوَلَدِ الْأَبِ‏)‏ أَيْ‏:‏ زَاحَمَهُ بِهِ‏.‏

وَتُسَمَّى الْمُعَادَةَ إنْ احْتَاجَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْجَدَّ وَالِدٌ‏.‏

فَإِذَا حَجَبَهُ أَخَوَانِ وَارِثَانِ، جَازَ أَنْ يَحْجُبَهُ أَخٌ وَارِثٌ وَأَخٌ غَيْرُ وَارِثٍ كَالْأُمِّ‏.‏

وَلِأَنَّ وَلَدَ الْأَبِ يَحْجُبُونَهُ نُقْصَانًا إذَا انْفَرَدُوا، فَكَذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِمْ كَالْأُمِّ، بِخِلَافِ وَلَدِ الْأُمِّ‏.‏

فَإِنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُهُمْ‏.‏

فَمَنْ مَاتَ عَنْ جَدٍّ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ‏.‏

فَلِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثُ ‏(‏ثُمَّ أَخَذَ‏)‏ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ ‏(‏قِسْمَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ مَا سُمِّيَ لِأَخِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى تَعْصِيبًا مِنْهُ‏.‏

فَلَا يَرِثُ مَعَهُ شَيْئًا كَمَا لَوْ انْفَرَدَ‏.‏

عَنْ الْجَدِّ فَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْ الْمُعَادَةِ كَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ، فَلَا مُعَادَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهَا ‏(‏وَتَأْخُذُ أُنْثَى‏)‏ أَيْ‏:‏ أُخْتٌ ‏(‏لِأَبَوَيْنِ‏)‏ مَعَ جَدِّ وَوَلَدِ أَبٍ فَأَكْثَرَ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ‏(‏تَمَامَ فَرْضِهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ النِّصْفَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُزَادَ عَلَيْهِ مَعَ عَصَبَةٍ، وَيَأْخُذُ الْجَدُّ الْأَحَظَّ لَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ‏(‏وَالْبَقِيَّةُ‏)‏ بَعْدَ مَا يَأْخُذَانِهِ ‏(‏لِوَلَدِ الْأَبِ‏)‏ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ‏(‏وَلَا يَتَّفِقُ هَذَا‏)‏ أَيْ‏:‏ بَقَاءُ شَيْءٍ لِوَلَدِ الْأَبِ بَعْدَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ‏(‏فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضُ غَيْرِ السُّدُسِ‏)‏؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْضَ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَةِ إلَّا السُّدُسَ أَوْ الرُّبُعَ أَوْ النِّصْفَ‏.‏

وَمَعَ الرُّبُعِ مَتَى كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ أَحَظَّ لَهُ بَقِيَ لِلْإِخْوَةِ دُونَ النِّصْفِ فَهُوَ لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ، وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرُّبُعُ لِلْجَدِّ؛ لِأَنَّهُ ثُلُثُ الْبَاقِي‏.‏

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ فَيَبْقَى لِلْإِخْوَةِ النِّصْفُ فَتَأْخُذُهُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ‏.‏

وَكَذَا بِالْأَوْلَى إذَا كَانَ الْفَرْضُ النِّصْفَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَةِ فَرْضٌ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ أَبٍ وَجَدٍّ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ،؛ لِأَنَّ أَدْنَى مَا لِلْجَدِّ إذَنْ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ يَبْقَى سُدُسٌ‏.‏

وَقَدْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ ‏(‏فَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ‏)‏ الْمَسْأَلَةُ ‏(‏مِنْ أَرْبَعَةٍ لَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْجَدِّ ‏(‏سَهْمَانِ‏)‏؛ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ هُنَا أَحَظُّ لَهُ ‏(‏وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ‏)‏؛ لِأَنَّهَا كَأَخٍ ‏(‏ثُمَّ تَأْخُذْ‏)‏ الْأُخْتُ ‏(‏الَّتِي لِأَبَوَيْنِ مَا سُمِّيَ لِلَّتِي لِأَبٍ‏)‏ تَسْتَكْمِلُ بِهِ فَرْضَهَا وَهُوَ النِّصْفُ، كَمَا لَوْ كَانَتَا مَعَ بِنْتٍ وَأَخَذَتْ الْبِنْتُ النِّصْفَ‏.‏

فَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ دُونَ الَّتِي لِأَبٍ وَتَرْجِعُ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ بِالِاخْتِصَارِ إلَى اثْنَيْنِ ‏(‏وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ‏)‏ أَيْ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ‏.‏

وَالْأُخْتِ لِأَبٍ ‏(‏أَخٌ لِأَبٍ‏)‏ اسْتَوَى لِلْجَدِّ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مِثْلَاهُ ‏(‏فَلِلْجَدِّ ثُلُثٌ‏)‏ فَرْضًا أَوْ مُقَاسَمَةً ‏(‏وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ يَبْقَى لَهُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ لِأَبٍ ‏(‏سُدُسٌ عَلَى‏)‏ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ ‏(‏ثَلَاثَةٌ‏)‏ لَا يَصِحُّ أَيْ‏:‏ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ؛ فَاضْرِبْ الثَّلَاثَةَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٍ ‏(‏فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ‏)‏ لِلْجَدِّ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ وَلِلْأَخِ لِأَبٍ سَهْمَانِ وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ أُخْتَانِ لِأَبٍ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ إنْ كَانَ ‏(‏مَعَهُمْ‏)‏ أَيْ مَعَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ ‏(‏أُمٌّ‏)‏ أَوْ جَدَّةٌ كَانَ ‏(‏لَهَا سُدُسٌ‏)‏ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ‏(‏وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي‏)‏ خَمْسَةٌ ‏(‏وَلِ‏)‏ لِأُخْتِ ‏(‏الَّتِي لِأَبَوَيْنِ نِصْفُ‏)‏ تِسْعَةٍ ‏(‏وَالْبَاقِي‏)‏ سَهْمٌ ‏(‏لَهُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَصِحُّ ‏(‏فَ‏)‏ اضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ‏(‏تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ‏)‏ لِلْأُمِّ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلشَّقِيقَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ‏.‏

هَذَا إنْ اعْتَبَرْتَ لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثَ الْبَاقِي‏.‏

فَإِنْ اعْتَبَرْتَ لَهُ الْمُقَاسَمَةَ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ عَلَى سِتَّةٍ تُبَايِنُهَا فَاضْرِبْ السِّتَّةَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، لِلْأُمِّ سُدُسُهَا سِتَّةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَبْقَى سَهْمَانِ، لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ تُبَايِنُهَا‏.‏

فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَتُقَسِّمُهَا لِلْأُمِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ ثَلَاثُونَ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ، وَلِأُخْتِهِ سَهْمَانِ‏.‏

وَالْأَنْصِبَاءُ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ‏.‏

الْمَسْأَلَةُ لِنِصْفِهَا وَنَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ لِنِصْفِهِ فَتَرْجِعُ لِمَا سَبَقَ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ لِذَلِكَ ‏(‏تُسَمَّى مُخْتَصَرَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏)‏‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ إنْ كَانَ ‏(‏مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ‏)‏ بِأَنْ كَانَ الْوَرَثَةُ أُمًّا أَوْ جَدَّةً وَجَدًّا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ صَحَّتْ ‏(‏مِنْ تِسْعِينَ‏)‏؛ لِأَنَّ لِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ سُدُسًا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ تِسْعَةٌ، يَبْقَى لِأَوْلَادِ الْأَبِ وَاحِدٌ عَلَى خَمْسَةٍ لَا يَصِحُّ‏.‏

فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَبْلُغْ مَا ذُكِرَ، لِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِأَوْلَادِ الْأَبِ خَمْسَةٌ وَاحِدٌ لِأُنْثَاهُمْ وَلِكُلِّ ذَكَرٍ اثْنَانِ ‏(‏وَتُسَمَّى تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ‏)‏؛ لِأَنَّهُ صَحَّحَهَا مِمَّا ذُكِرَ ‏(‏وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ‏)‏ أَصْلُهَا عَدَدُ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةٌ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ فَتَنْكَسِرُ عَلَى النِّصْفِ فَاضْرِبْ مُخْرَجَهُ اثْنَيْنِ فِي خَمْسَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ خَمْسَةٌ وَلِلْأَخِ وَاحِدٌ ‏(‏وَتُسَمَّى عَشَرِيَّةَ زَيْدٍ‏)‏ وَإِنْ كَانَ بَدَلُ الْأَخِ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَهِيَ عَشْرٌ بِنِيَّةِ زَيْدٍ‏.‏

فَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ عَشَرَةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ لِأَبٍ وَاحِدٌ‏.‏

فَصْلٌ‏:‏ ‏[‏أحوال الأم‏]‏

‏(‏وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ‏)‏ ثَلَاثَةٌ يَخْتَلِفُ فِيهَا مِيرَاثُ الْأُمِّ بِاخْتِلَافِهَا‏.‏

وَأَمَّا الرَّابِعُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ إنَّمَا يَظْهَرُ تَأْثِيرُهُ فِي عَصَبَتِهَا ‏(‏فَمَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ‏)‏ وَإِنْ نَزَلَ لَهَا سُدُسٌ‏.‏

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ‏}‏ وَوَلَدُ الْوَلَدِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَلَدٌ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا ‏(‏أَوْ‏)‏ أَيْ‏:‏ وَمَعَ ‏(‏اثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ‏)‏ وَالْخَنَاثَى مِنْهُمْ ‏(‏كَامِلِي الْحُرِّيَّةِ لَهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْأُمِّ ‏(‏سُدُسٌ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏}‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُثْمَانَ‏:‏ لَيْسَ الْأَخَوَاتُ إخْوَةً فِي لِسَانِ قَوْمِك‏.‏

فَلِمَ تُحْجَبُ بِهِمَا الْأُمُّ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْبُلْدَانِ وَتَوَارَثَ النَّاسُ بِهِ ‏"‏ وَهَذَا مِنْ عُثْمَانَ يَدُلُّ عَلَى اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ مُخَالَفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏

قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لَفْظُ ‏"‏ الْإِخْوَةُ ‏"‏ هُنَا يَتَنَاوَلُ الْأَخَوَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْجَمْعِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ مِنْ غَيْرِ كَمِّيَّةٍ‏.‏

وَأَشَارَ إلَى الْحَالِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ لِلْأُمِّ ‏(‏مَعَ عَدَمِهِمْ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ ‏(‏ثُلُثٌ‏)‏ بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ‏.‏

قَالَ فِي الْمُغْنِي‏:‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‏}‏ وَالْحَالُ الثَّالِث ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ‏(‏وَفِي أَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ لَهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْأُمِّ ‏(‏ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الزَّوْجَيْنِ نَصًّا؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي السَّبَبِ الْمُدْلَى بِهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ‏.‏

وَامْتَازَ الْأَبُ بِالتَّعْصِيبِ بِخِلَافِ الْجَدِّ، وَتُسَمَّيَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ لِشُهْرَتِهِمَا، أَوْ بِالْعُمْرِيَّتَيْنِ لِقَضَاءِ عُمَرَ فِيهِمَا بِذَلِكَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرُوِيَ عَنْ‏.‏

عَلِيٍّ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ‏.‏

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا لِظَاهِرِ الْآيَةِ‏.‏

وَالْحُجَّةُ مَعَهُ لَوْلَا انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ‏.‏

وَلِأَنَّ الْفَرِيضَةَ إذَا جَمَعَتْ أَبَوَيْنِ وَذَا فَرْضٍ كَانَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الْحَالُ ‏(‏الرَّابِعُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا أَبٌ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا أَوْ‏)‏ لِكَوْنِهَا ‏(‏ادَّعَتْهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ ادَّعَتْ أَنَّهُ وَلَدُهَا ‏(‏وَأُلْحِقَ‏)‏ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ‏(‏بِهَا أَوْ‏)‏ لِكَوْنِهِ ‏(‏مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ تَعْصِيبُهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْوَلَدِ ‏(‏مِمَّنْ نَفَاهُ‏)‏ بِلِعَانِهِ ‏(‏وَنَحْوِهِ‏)‏ كَجَحْدِ زَوْجِ الْمُقِرَّةِ بِهِ ‏(‏فَلَا يَرِثُهُ‏)‏ مَنْ نَفَاهُ وَلَا مَنْ جَحَدَهُ ‏(‏وَلَا‏)‏ يَرِثُهُ ‏(‏أَحَدٌ مِنْ عَصَبَتِهِ‏)‏؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَبْ إلَيْهِ وَلَا إلَى الزَّانِي ‏(‏وَلَوْ‏)‏ كَانَ التَّعْصِيبُ ‏(‏بِأُخُوَّةٍ مِنْ أَبٍ إذَا وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ‏)‏ مِنْ زِنًا أَوْ نُفِيَا بِلِعَانِ‏.‏

فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ بِأُخُوَّتِهِ لِأَبَوَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا نَسَبُ أُبُوَّةٍ ‏(‏وَتَرِثُ أُمُّهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ أُمُّ مَنْ لَا أَبَ لَهُ مِنْهُ فَرْضَهَا‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَرِثُ ‏(‏ذُو فَرْضٍ مِنْهُ فَرْضَهُ‏)‏ كَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ لَا أَبَ لَهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي مَنْعِ ذِي الْفَرْضِ مِنْ فَرْضِهِ مِنْهُ ‏(‏وَعَصَبَتُهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ مَنْ لَا أَبَ لَهُ شَرْعًا ‏(‏بَعْدَ ذُكُورِ وَلَدِهِ وَإِنْ نَزَلَ‏)‏ مِنْ ابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ وَابْنِ ابْنِ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ وَهَكَذَا ‏(‏عَصَبَةُ أُمِّهِ‏)‏ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، إلَّا أَنَّ عَلِيًّا يَجْعَلُ ذَا السَّهْمِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَحَقَّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ‏.‏

لِحَدِيثِ ‏{‏أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ‏}‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ‏.‏

وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْعُصُوبَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ‏.‏

فَبَقِيَ أَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ أَقَارِبُ أُمِّهِ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ بَعْدَ أَخْذِ ذِي الْفَرْض فَرْضَهُ لَهُمْ‏.‏

وَعَنْ عُمَرَ ‏"‏‏.‏

أَنَّهُ أَلْحَقَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِعَصَبَةِ أُمِّهِ ‏"‏‏.‏

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ‏{‏فَجَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَأَنَّهَا تَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا‏}‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ‏.‏

وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضِهَا‏.‏

فَيَبْقَى الْبَاقِي لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا‏.‏

فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَوْلَاةً فَمَا بَقِيَ لِمَوْلَاهَا‏.‏

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ وَلَا مَوْلًى فَلَهَا الثُّلُثُ فَرْضًا وَالْبَاقِي رَدًّا ‏(‏فِي إرْثٍ‏)‏ لَا فِي نِكَاحٍ، فَلَا يُزَوِّجُونَهُ وَلَا فِي وِلَايَةِ مَالِهِ‏.‏

فَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَا يَعْقِلُونَ عَنْهُ، كَمَا لَوْ عُلِمَ أَبُوهُ‏.‏

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّعْصِيبِ فِي الْمِيرَاثِ التَّعْصِيبُ فِي غَيْرِهِ كَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ‏.‏

وَعَنْهُ أَنَّ أُمَّهُ عَصَبَتُهُ‏.‏

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَصَبَتُهَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ‏.‏

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ ‏(‏فَأُمٌّ وَخَالٌ‏)‏ لِمَنْ مَاتَ وَلَا أَبَ لَهُ‏:‏ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ و‏(‏لَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْخَالِ ‏(‏الْبَاقِي‏)‏؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ‏.‏

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا مَوْلَى أُمٍّ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ بِهِ مَعَ عَصَبَةِ النَّسَبِ‏.‏

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ عَصَبَةٌ إلَّا مَوْلَاهَا كَانَ الْبَاقِي لَهُ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ إنْ كَانَ ‏(‏مَعَهُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْأُمِّ وَالْخَالِ ‏(‏أَخٌ لِأُمٍّ‏)‏ أَخَذَتْ الْأُمُّ الثُّلُثَ و‏(‏لَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْأَخِ لِأُمٍّ الْبَاقِي كُلُّهُ ‏(‏السُّدُسُ‏)‏ فَرْضًا ‏(‏وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا دُونَ الْخَالِ‏)‏؛ لِأَنَّ ابْنَهَا أَقْرَبُ مِنْ أَخِيهَا فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ‏.‏

وَكَذَا لَا شَيْءَ لِلْخَالِ مَعَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَإِنْ نَزَلَ، وَلَا مَعَ أَبِي أُمٍّ وَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ أُمٍّ جَدُّهَا وَأَخُوهَا فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‏.‏

وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ إلَّا أَخًا لِأُمٍّ فَالْكُلُّ لَهُ، أَوْ خَلَّفَ خَالَةً وَخَالًا وَمَوْلَى أُمٍّ، فَالْكُلُّ لِلْخَالِ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ وَالْخَالَةُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْمَوْلَى مُؤَخَّرٌ عَنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ ‏(‏وَيَرِثُ‏)‏ مِنْهُ ‏(‏أُخُوَّةٌ مَعَ بِنْتِهِ‏)‏ وَمَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ و‏(‏لَا‏)‏ تَرِثُ مِنْهُ ‏(‏أُخْتُهُ لِأُمِّهِ‏)‏ مَعَ بِنْتِهِ؛ لِأَنَّهَا تَحْجُبُهَا‏.‏

فَلَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتِهِ وَعَنْ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ وَحْدَهُ‏.‏

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ فَلَهَا الثُّلُثُ فَرْضًا وَالْبَاقِي لِلْأَخِ‏.‏

وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَصَبَةِ الْأُمِّ الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ لَا بِالْغَيْرِ‏.‏

وَإِنْ خَلَّفَ أُخْتًا وَابْنَ أَخٍ فَلِأُخْتِهِ السُّدُسُ وَلِابْنِ أَخِيهِ الْبَاقِي وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَمَوْلَى أُمِّهِ فَالْبَاقِي لَهُ بَعْدَ فَرْضِهِمَا وَمَعَهُمَا أُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِمَوْلَاهَا‏.‏

وَإِنْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَجَدَّةً وَأُخْتَيْنِ وَابْنَ أَخٍ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ‏.‏

وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأَبَا أُمٍّ وَابْنَ أَخٍ وَبِنْتَ أَخٍ فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ لِابْنِ الْأَخِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى عُصُوبَةً‏.‏

وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ إلَّا ذَا رَحِمٍ فَكَغَيْرِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى مَا يَأْتِي‏.‏

‏(‏وَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِ مُلَاعَنَةٍ وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ فَالْكُلُّ لِأُمِّهِ فَرْضًا وَرَدًّا‏)‏؛ لِأَنَّهُ لَا عَصَبَةَ مَعَهَا وَالْجَدَّةُ مَحْجُوبَةٌ بِالْأُمِّ‏.‏

وَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فَرْضًا وَرَدًّا‏.‏

وَإِنْ خَلَّفَ أُمَّ أُمِّهِ وَخَالَ أَبِيهِ فَلِأُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِخَالِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ أَبِيهِ‏.‏

وَإِنْ خَلَّفَ خَالًا وَعَمًّا وَخَالَ أَبٍ وَأَبَا أُمِّ أَبٍ فَالْكُلُّ لِلْعَمِّ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ‏.‏

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمٌّ فَهُوَ لِأَبِي أُمِّ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ أَبُوهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ لِخَالِ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ أَخُوهَا‏.‏

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْخَالِ؛ لِأَنَّهُ ذُو رَحِمِ الْمَيِّتِ‏.‏

وَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِ ابْنِ مُلَاعَنَةٍ عَنْ عَمِّهِ وَعَمِّ أَبِيهِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِعَمِّهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ‏.‏

وَإِنْ خَلَّفَ خَالَهُ وَخَالَ أَبِيهِ وَخَالَ جَدِّهِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِخَالِ جَدِّهِ أَخِي الْمُلَاعَنَةِ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ أَبِي أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَالُ جَدٍّ فَالْمَالُ لِخَالِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ دُونَ خَالِ أَبِيهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ جَدَّتِهِ وَالْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّةَ، لِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏{‏قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا‏}‏ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ ‏(‏وَتَحْجُبُ الْقُرْبَى‏)‏ مِنْ الْجَدَّاتِ ‏(‏الْبُعْدَى‏)‏ مِنْهُنَّ ‏(‏مُطْلَقًا‏)‏ أَيْ‏:‏ سَوَاءٌ كَانَتَا مِنْ جِهَةٍ أَوْ جِهَتَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَالْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إجْمَاعًا أَوْ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّهَا جَدَّةٌ قُرْبَى فَتَحْجُبُ الْبُعْدَى كَالَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَلِأَنَّ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ يَرِثْنَ مِيرَاثًا وَاحِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا اجْتَمَعْنَ فَالْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِنَّ كَالْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْإِخْوَةِ‏.‏

وَ‏(‏لَا‏)‏ يَحْجُبُ ‏(‏أَبٌ أُمَّهُ أَوْ أُمَّ أَبِيهِ‏)‏ كَالْعَمِّ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي الطُّفَيْلِ‏.‏

لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏{‏أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ‏}‏ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ‏.‏

وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدٌ بِلَفْظِ ‏{‏أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا‏}‏ وَلِأَنَّ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ يَرِثْنَ مِيرَاثَ الْأُمِّ لَا مِيرَاثَ الْأَبِ فَلَا يُحْجَبْنَ بِهِ كَأُمَّهَاتِ الْأُمِّ، وَكَذَا الْجَدُّ لَا يَحْجُبُ أُمَّ نَفْسِهِ ‏(‏وَلَا يَرِثُ‏)‏ مِنْ الْجَدَّاتِ ‏(‏أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَب وَأُمِّ أَبِي الْأَب وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً‏)‏ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ‏.‏

وَلِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ‏{‏إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلٍ الْأُمِّ‏}‏ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ‏.‏

وَرَوَى أَيْضًا سَعِيدٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ ‏"‏ أَنَّهُمْ كَانُوا يُوَرِّثُونَ مِنْ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ‏"‏ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ بِثَلَاثٍ ‏(‏فَلَا مِيرَاثَ لِأُمِّ أَبِي أُمٍّ‏)‏ وَلَا لِكُلِّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْن أُمَّيْنِ ‏(‏وَلَا لِأُمِّ أَبِي جَدٍّ‏)‏؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ كُلَّمَا بَعُدَتْ ضَعُفَتْ وَالْجُدُودَةُ جِهَةٌ ضَعِيفَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهَا مِنْ الْقَرَابَاتِ‏.‏

وَلِذَلِكَ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فُرُوضَ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَدَّاتِ‏.‏

فَإِذَا بَعُدْنَ زِدْنَ ضَعْفًا فَيَكُونُ مَنْ عَلَاهُنَّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلِذَلِكَ قَالَ الْأَصْحَابُ ‏(‏بِأَنْفُسِهِمَا‏)‏ لِأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَرِثُونَ بِالتَّنْزِيلِ كَمَا يَأْتِي‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الْجَدَّاتُ ‏(‏الْمُتَحَاذِيَاتُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمُتَسَاوِيَاتُ فِي الدَّرَجَةِ ‏(‏أُمُّ أُمِّ أُمٍّ وأُمُّ أُمِّ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أَبٍ‏)‏ وَكَذَا أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبٍ وَأُمُّ أُمِّ أَبِي أَبٍ‏.‏

وَإِذَا أَرَدْت تَنْزِيلَ الْجَدَّاتِ فَلِلْمَيِّتِ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى جَدَّتَانِ أُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّهِ‏.‏

وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعٌ، لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ جَدَّتَيْنِ فَهُمَا أَرْبَعٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَفِي الثَّالِثَةِ ثَمَانٍ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ أَرْبَعًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ‏.‏

فَيَكُونُ لِوَلَدِهِمَا ثَمَانٍ‏.‏

فَعَلَى هَذَا كُلَّمَا عَلَوْنَ دَرَجَةً يُضَاعَفُ عَدَدُهُنَّ وَلَا يَرِثُ مِنْهُنَّ إلَّا ثَلَاثٌ‏.‏

‏(‏وَلِ‏)‏ جَدَّةٍ ‏(‏ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ‏)‏ جَدَّةٍ ‏(‏ذَاتِ قَرَابَةٍ‏)‏ وَاحِدَةٍ ‏(‏ثُلُثَا السُّدُسِ وَلِلْأُخْرَى‏)‏ ذَاتِ الْقَرَابَةِ الْوَاحِدَةِ ‏(‏ثُلُثُهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ السُّدُسِ؛ لِأَنَّ ذَاتَ الْقَرَابَتَيْنِ شَخْصٌ ذُو قَرَابَتَيْنِ يَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةٌ لَا يُرَجَّحُ بِهِمَا عَلَى غَيْرِهِ‏.‏

فَوَجَبَ أَنْ تَرِثَ بِكُلٍّ مِنْ الْقَرَابَتَيْنِ كَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ أَوْ زَوْجٌ، بِخِلَافِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ رُجِّحَ بِقَرَابَتَيْهِ عَلَى الْأَخِ مِنْ الْأَبِ‏.‏

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ التَّرْجِيحِ بِالْقَرَابَةِ الزَّائِدَةِ وَالتَّوْرِيثِ بِهَا‏.‏

فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا انْتَفَى الْآخَرُ‏.‏

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْلُ بِهِمَا جَمِيعًا‏.‏

وَهُنَا قَدْ انْتَفَى التَّرْجِيحُ فَيَثْبُتُ التَّوْرِيثُ ‏(‏فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ‏)‏ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ‏(‏فَجَدَّتُهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمُتَزَوِّجِ لِأَبِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَلَدِ الَّذِي وُلِدَ بَيْنَهُمَا ‏(‏أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ‏)‏ فَتَرِثُ مَعَهَا أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ ثُلُثَ السُّدُسِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ إنْ تَزَوَّجَ ‏(‏بِنْتَ خَالَتِهِ فَجَدَّتُهُ‏)‏ أُمُّ أُمِّهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَلَدٍ تَأْتِي بِهِ بِنْتُ خَالَتِهِ مِنْهُ ‏(‏أُمُّ أُمِّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ‏)‏ فَتَرِثُ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ مَعَهَا ثُلُثَ السُّدُسِ ‏(‏وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَرِثَ جَدَّةٌ تُدْلِي بِجِهَةٍ مَعَ جَدَّةٍ ذَاتِ ثَلَاثِ‏)‏ جِهَاتٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ هَذَا الْوَلَدُ بِنْتَ خَالَتِهِ فَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ؛ فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبٍ وَأُمُّ أُمِّ أَبِي أَبٍ وَلَا تَرِثُ مَعَهَا جَدَّةٌ غَيْرُهَا لِأَنَّا لَا نُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ‏.‏

فَصْلٌ‏:‏ ‏[‏نصيب البنت للصلب‏]‏

وَلِبِنْتِ صُلْبٍ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ‏}‏ ‏(‏ثُمَّ هُوَ‏)‏ أَيْ‏:‏ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ ‏(‏لِبِنْتِ ابْنٍ‏)‏ وَاحِدَةٍ ‏(‏وَإِنْ نَزَلَ‏)‏ أَبُوهَا بِمَحْضِ الذُّكُورَةِ، كَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ وَلَدَ الِابْنِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ، الذَّكَرُ كَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَالْأُنْثَى ‏(‏ثُمَّ‏)‏ يَكُونُ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ ‏(‏لِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ‏)‏ لِأُخْتٍ ‏(‏لِأَبٍ مُنْفَرِدَاتٍ لَمْ يَعْصِبْنَ‏)‏ إجْمَاعًا‏.‏

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏‏:‏ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا‏}‏ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ‏.‏

قَالَهُ فِي الْمُغْنِي‏.‏

وَهَذَا كُلُّهُ إذَا انْفَرَدْنَ وَلَمْ يَعْصِبْنَ ‏(‏لِثِنْتَيْنِ مِنْ الْجَمِيعِ‏)‏ أَيْ‏:‏ مِنْ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ‏.‏

وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ ‏(‏فَأَكْثَرَ‏)‏ مِنْ اثْنَتَيْنِ ‏(‏لَمْ يَعْصِبْنَ‏)‏ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ ‏(‏الثُّلُثَانِ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْبَنَاتِ ‏{‏‏:‏ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ‏}‏ وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ‏.‏

لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ ‏{‏‏:‏ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك يَوْمَ أَحَدٍ، وَابْنُ عَمِّهِمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ‏.‏

فَقَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ‏.‏

فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ‏.‏

فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَمِّهِمَا فَقَالَ‏:‏ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَك‏}‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ‏.‏

فَدَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى فَرْضِ مَا زَادَ عَلَى الْبِنْتَيْنِ‏.‏

وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى فَرْضِ الْبِنْتَيْنِ‏.‏

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْأَخَوَاتِ ‏{‏‏:‏ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ‏}‏ وَأَيْضًا فَإِذَا وَرِثَ الْأُخْتَانِ الثُّلُثَيْنِ فَالْبَنَاتُ أَوْلَى‏.‏

وَقِيسَ مَا زَادَ عَلَى الْأُخْتَيْنِ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْبِنْتَيْنِ‏.‏

وَبَنَاتُ الِابْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ كَمَا تَقَدَّمَ‏.‏

‏(‏وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ السُّدُسُ‏)‏ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ‏.‏

لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ- فَقَالَ ‏{‏‏:‏ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ‏}‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا ‏(‏مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ‏)‏ لِبِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ‏.‏

فَأَمَّا مَعَهُ فَالْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏‏:‏ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏}‏ وَلَا يَعْصِبُ بِنْتَ الِابْنِ فَأَكْثَرَ ذَكَرٌ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ أَنْزَلَ مِنْهَا إذَا كَانَ لَهَا شَيْءٌ فِي الثُّلُثَيْنِ أَوْ السُّدُسِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي‏.‏

بِخِلَافِ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ هُنَا فِي مَوَاضِعَ ‏(‏وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ بِهِ‏)‏ أَيْ‏:‏ بِسُدُسِ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ أَوْ يُزَادُ فِي عَوْلِهَا، كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ‏.‏

فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ مَعَ عَدَمِ بِنْتِ الِابْنِ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سِتَّةٌ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ سَهْمَانِ، وَفِي كَوْنِ الْعَوْلِ بِهِ وَحْدَهُ تُسْمَحُ وَإِلَّا فَلَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْعَوْلِ بِهِ‏.‏

فَإِنْ عُصِّبَتْ بِنْتُ الِابْنِ إذَنْ بِأَخِيهَا أَوْ ابْنِ عَمٍّ فِي دَرَجَتِهَا فَهُوَ الْأَخُ أَوْ الْقَرِيبُ الْمَشْئُومُ؛ لِأَنَّهُ ضَرَّهَا بِتَعْصِيبِهِ لَهَا وَلَمْ يَنْتَفِعْ ‏(‏وَكَذَا بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ‏)‏ فَلَهَا السُّدُسُ ‏(‏مَعَ بِنْتِ ابْنٍ‏)‏ وَلَا مُعَصِّبِ ‏(‏وَعَلَى هَذَا‏)‏ الْقِيَاسِ‏:‏ فَبِنْتُ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتُ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ لِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلسُّفْلَى السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ‏(‏وَكَذَا أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ‏)‏ وَاحِدَةً فَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي‏.‏

لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ قِيَاسًا عَلَى بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ‏.‏

وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ بِسُدُسِهَا، فَأُمُّهَا الْقَائِلَةُ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ‏:‏ إنْ أَلِدُ ذَكَرًا أَوْ ذَكَرَيْنِ أَوْ بِنْتًا مَعَ ذَكَرٍ لَمْ يَرِثْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا وَإِنْ أَلِدُ أُنْثَى أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَرِثْنَ ‏(‏فَإِنْ أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتُ صُلْبٍ‏)‏ بِأَنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ‏(‏أَوْ‏)‏ أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ ‏(‏بَنَاتُ ابْنٍ‏)‏ كَذَلِكَ ‏(‏أَوْ‏)‏ أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ ‏(‏هُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ بِنْتُ صُلْبٍ وَاحِدَةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ ‏(‏سَقَطَ مِنْ دُونِهِنَّ‏)‏ مِنْ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ فَأَنْزَلَ، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ‏(‏إنْ لَمْ يَعْصِبْهُنَّ‏)‏ أَيْ‏:‏ بَنَاتَ الِابْنِ وَبَنَاتَ ابْنِ الِابْنِ اللَّاتِي لَا فَرْضَ لَهُنَّ ‏(‏ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ‏)‏ أَيْ‏:‏ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ ‏(‏أَوْ‏)‏ ذَكَرٌ ‏(‏أَنْزَلَ‏)‏ مِنْهُنَّ ‏(‏مِنْ بَنِي الِابْنِ‏)‏ سَوَاءٌ كَمُلَ الثُّلُثَانِ لِمَنْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لِلْعُلْيَا وَاَلَّتِي تَلِيهَا‏.‏

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ مَعَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ‏.‏

‏(‏وَلَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الذَّكَرِ الْمُعَصِّبِ ‏(‏مِثْلَا مَا لِلْأُنْثَى‏)‏ مِنْ الْمُعَصَّبَاتِ بِهِ ‏(‏وَلَا يُعَصِّبُ‏)‏ ابْنُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ وَإِنْ نَزَلَ ‏(‏ذَاتَ فَرْضٍ أَعْلَى مِنْهُ‏)‏؛ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِذَاتِ الْفَرْضِ بَلْ لَهُ مَا فَضُلَ ‏(‏وَلَا‏)‏ يُعَصِّبُ ‏(‏مَنْ هِيَ أَنْزَلُ مِنْهُ‏)‏ بَلْ يَحْجُبُهَا لِئَلَّا تُشَارِكَهُ، وَالْأَبْعَدُ لَا يُشَارِكُ الْأَقْرَبَ‏.‏

فَلَوْ خَلَّفَ خَمْسَ بَنَاتٍ ابْنَ بَعْضِهِنَّ أَنْزَلَ مِنْ بَعْضٍ لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ، وَأَخًا، فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلَّتِي تَلِيهَا السُّدُسُ، وَسَقَطَ سَائِرُهُنَّ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ‏.‏

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعُلْيَا أَخُوهَا أَوْ ابْنُ عَمِّهَا فَلِلْعُلْيَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَسَقَطَ سَائِرُهُنَّ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الثَّانِيَة أَخُوهَا أَوْ ابْنُ عَمِّهَا فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ‏.‏

وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّابِعَةِ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلثَّانِيَةِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ‏.‏

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْخَامِسَةِ‏.‏

فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ عَلَى خَمْسَةٍ‏.‏

وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ‏.‏

وَكَذَا إنْ كَانَ أَنْزَلَ مِنْ الْخَامِسَةِ ‏(‏وَكَذَا أَخَوَاتٌ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ‏)‏ فَتَسْقُطُ الْأُخْتُ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ إذَا لَمْ تُعَصَّبْ الْأُخْتُ لِأَبٍ‏.‏

فَإِنْ عَصَبَهَا أَخُوهَا فَالْبَاقِي لَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ‏(‏إلَّا أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ إلَّا أَخُوهُنَّ‏)‏؛ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ الْإِنَاثِ فَمَنْ هِيَ أَعْلَى مِنْهُ أَوْلَى ‏(‏وَلَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْأَخِ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ ‏(‏مِثْلَا مَا لِأُنْثَى‏)‏ مِنْ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ‏.‏

‏(‏وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ‏)‏ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ‏(‏مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ عَصَبَةً‏)‏ لَا فَرْضَ لَهُنَّ مَعَهَا بَلْ ‏(‏يَرِثْنَ مَا فَضَلَ كَالْإِخْوَةِ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الْآيَةَ فَشَرَطَ فِي الْفَرْضِ عَدَمَ الْوَلَدِ، فَمَتَى وُجِدَ الْوَلَدُ فَلَا فَرْضَ لَهُنَّ، إلَّا أَنَّ لِلْأَخَوَاتِ قُوَّةٌ بِوِلَادَةِ الْأَبِ لَهُنَّ وَلَا مُسْقِطَ لَهُنَّ، فَكَانَ أَدْنَى حَالَاتِهِنَّ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ التَّعْصِيبُ‏.‏

وَلِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ حَيْثُ جَعَلَ لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ‏.‏

‏(‏وَلِوَاحِدٍ وَلَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ‏)‏ مِنْهُمْ ‏(‏ثُلُثٌ بِالتَّسْوِيَةِ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏‏:‏ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‏.‏

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ‏}‏ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ هُنَا وَلَدُ الْأُمِّ‏.‏

وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ‏:‏ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ‏.‏

فَصْلٌ‏:‏ فِي الْحَجْبِ

وَهُوَ لُغَةً‏:‏ الْمَنْعُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحِجَابِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ، وَالْحَجْبُ ضَرْبَانِ‏.‏

حَجْبُ نُقْصَانٍ كَحَجْبِ الزَّوْجِ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ‏.‏

وَحَجْبُ حِرْمَانٍ، وَهُوَ نَوْعَانِ‏.‏

أَحَدُهُمَا بِالْمَوَانِعِ الْآتِيَةِ‏.‏

وَالثَّانِي حَجْبٌ بِالشَّخْصِ‏.‏

وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ ‏(‏يَسْقُطُ كُلُّ جَدٍّ بِأَبٍ‏)‏ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَسْقُطُ كُلُّ ‏(‏جَدٍّ‏)‏ أَبْعَدُ ‏(‏بِأَقْرَبَ مِنْهُ وَ‏)‏ كُلُّ ‏(‏ابْنٍ أَبْعَدُ بِأَقْرَبَ‏)‏ مِنْهُ فَيَسْقُطُ أَبُو أَبِي أَبٍ بِأَبِي أَبٍ وَابْنُ ابْنِ ابْنٍ بِابْنِ ابْنٍ وَهَكَذَا‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تَسْقُطُ ‏(‏كُلُّ جَدَّةٍ‏)‏ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوْ الْأَبِ ‏(‏بِأُمٍّ‏)‏؛ لِأَنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالْوِلَادَةِ‏.‏

فَالْأُمُّ أَوْلَى مِنْهُنَّ لِمُبَاشَرَتِهَا الْوِلَادَةَ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَسْقُطُ ‏(‏وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ‏)‏ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ‏(‏بِثَلَاثَةٍ‏)‏ وَهُمْ ‏(‏الِابْنُ وَابْنُهُ‏)‏ وَإِنْ نَزَلَ ‏(‏وَالْأَبُ‏)‏ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ إرْثَهُمْ فِي الْكَلَالَةِ‏.‏

وَهِيَ اسْمٌ لِمَنْ عَدِمَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَسْقُطُ ‏(‏وَلَدُ الْأَبِ بِثَلَاثَةٍ‏)‏ أَيْ‏:‏ الِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَبِ ‏(‏وَ‏)‏ يَسْقُطُ أَيْضًا ‏(‏بِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ‏)‏ لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ الْقُرْبِ‏.‏

وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ ‏{‏أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ‏.‏

وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعِلَّاتِ‏.‏

يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ‏}‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ أَيْضًا بِالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ إذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ الشَّقِيقِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَسْقُطُ ‏(‏ابْنُهُمَا‏)‏ أَيْ ابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ ‏(‏بِجَدٍّ‏)‏ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَسْقُطُ ‏(‏وَلَدُ الْأُمِّ‏)‏ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ‏(‏بِأَرْبَعَةٍ‏:‏ بِالْوَلَدِ‏)‏ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الثَّانِي ‏(‏وَلَدِ الِابْنِ‏)‏ كَذَلِكَ ‏(‏وَإِنْ نَزَلَ وَ‏)‏ الثَّالِثِ ‏(‏الْأَبِ وَ‏)‏ الرَّابِعِ ‏(‏الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا‏)‏؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى شَرَطَ فِي إرْثِ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ الْكَلَالَةَ، وَهِيَ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ‏:‏ مَنْ لَمْ يَخْلُفْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا‏.‏

وَالْوَلَدُ يَشْمَلُ الْأَبَ وَالْجَدَّ‏.‏

‏(‏وَمَنْ لَا يَرِثُ‏)‏ لِمَانِعٍ ‏(‏لَا يُحْجَبُ‏)‏ نَصًّا حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا‏.‏

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالْمَحْجُوبُ‏.‏

بِالشَّخْصِ يُحْجَبُ نُقْصَانًا كَالْإِخْوَةِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، وَإِنْ كَانُوا مَحْجُوبِينَ بِالْأَبِ وَكُلُّ مَا أَدْلَى بِوَاسِطَةٍ حَجَبَتْهُ تِلْكَ الْوَاسِطَةُ إلَّا وَلَدُ الْأُمِّ لَا يُحْجَبُونَ بِهَا، بَلْ يَحْجُبُونَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، وَإِلَّا أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْجَدِّ مَعَهُمَا وَتَقَدَّمَ‏.‏

وَالْأَبَوَانِ وَالْوَلَدَانِ وَالزَّوْجَانِ لَا يُحْجَبُونَ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ‏.‏

بَابُ‏:‏ الْعَصَبَةِ

جَمْعُ عَاصِبٍ مِنْ الْعَصَبِ، وَهُوَ الشَّدُّ، وَمِنْهُ عِصَابَةُ الرَّأْسِ، وَالْعَصَبُ؛ لِأَنَّهُ يَشُدَّ الْأَعْضَاءَ وَعِصَابَةُ الْقَوْمِ لِاشْتِدَادِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ‏.‏

وقَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ‏}‏ أَيْ‏:‏ شَدِيدٌ، وَتُسَمَّى الْأَقَارِبُ عَصَبَةً لِشِدَّةِ الْأَزْرِ ‏(‏وَهُوَ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْعَاصِبُ اصْطِلَاحًا ‏(‏مَنْ يَرِثُ بِلَا تَقْدِيرٍ‏)‏ فَيَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ، أَوْ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ‏.‏

وَاخْتَصَّ التَّعْصِيبُ بِالذُّكُورِ غَالِبًا؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ النُّصْرَةِ وَالشِّدَّةِ ‏(‏وَلَا يَرِثُ أَبْعَدُ بِتَعْصِيبٍ مَعَ أَقْرَبَ‏)‏ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ أَشَدُّ وَأَقْوَى مِنْ الْأَبْعَدِ‏.‏

فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمِيرَاثِ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ‏:‏ ‏"‏ بِتَعْصِيبٍ ‏"‏ عَنْ إرْثِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ السُّدُسُ مَعَ الِابْنِ أَوْ ابْنِهِ‏.‏

‏(‏وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ‏:‏ ابْنٌ فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، فَأَبٌ فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا‏)‏ بِمَحْضِ الذُّكُورِ فِيهِمَا‏.‏

لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ‏}‏ وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْبَنُونَ عَلَى الْآبَاءِ، وَهُمَا طَرَفَا الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الْبَنِينَ طَرَفٌ مُقْبِلٌ، وَالْآبَاءَ طَرَفٌ مُدْبِرٌ‏.‏

وَالْإِقْبَالُ أَقْوَى مِنْ الْإِدْبَارِ ‏(‏وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْجَدِّ ‏(‏مَعَ الْإِخْوَةِ‏)‏ ذُكُورًا وَإِنَاثًا أَوْ هُمَا مُفَصَّلَا ‏(‏فَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَ‏)‏ أَخٌ ‏(‏لِأَبٍ‏)‏ لِتُسَاوِيهِمَا فِي قَرَابَةِ الْأَبِ، وَتَرَجَّحَ الشَّقِيقُ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ‏(‏فَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ فَ‏)‏ ابْنُ أَخٍ ‏(‏لِأَبٍ‏)‏؛ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِأَبِيهِ ‏(‏وَإِنْ نَزَلَا‏)‏ بِمَحْضِ الذُّكُورِ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ وَأَبْنَاءَهُمْ مِنْ وَلَدِ الْأَبِ ‏(‏وَيَسْقُطُ الْبَعِيدُ‏)‏ مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ ‏(‏بِالْقَرِيبِ‏)‏ مِنْهُمْ كَمَا سَبَقَ ‏(‏فَأَعْمَامٌ‏)‏ لِأَبَوَيْنِ فَأَعْمَامٌ لِأَبٍ ‏(‏فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ‏)‏ لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ الْجَدِّ الْأَدْنَى، فَوَلُوا أَوْلَادَ الْأَبِ فِي الْقُرْبِ ‏(‏فَأَعْمَامُ أَبٍ‏)‏ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ‏(‏فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ‏)‏ أَيْ‏:‏ يُقَدَّمُ مَعَ اسْتِوَاءِ الدَّرَجَةِ مَنْ لِأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ لِأَبٍ و‏(‏لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ‏)‏ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ نَصًّا‏.‏

لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ‏{‏أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ‏}‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ‏.‏

وَفِي لَفْظِ ‏"‏ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ ‏"‏ وَأَوْلَى‏:‏ هُنَا بِمَعْنَى أَقْرَبُ لَا بِمَعْنَى أَحَقُّ، وَإِلَّا لَزِمَ الْإِبْهَامُ وَالْجَهَالَةُ إذْ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ الْأَحَقُّ‏.‏

وَقَوْلُ ‏"‏ ذَكَرٍ ‏"‏ بَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْبَالِغِ بَلْ الذَّكَرُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ‏(‏فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَ‏)‏ نَكَحَ ‏(‏أَبُوهُ ابْنَتَهَا‏)‏ وَوُلِدَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنٌ ‏(‏فَابْنُ الْأَبِ عَمٌّ‏)‏ لِابْنِ الِابْنِ؛ لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهِ لِأَبِيهِ ‏(‏وَابْنُ الِابْنِ خَالٌ‏)‏ لِابْنِ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهِ لِأُمِّهَا فَإِذَا مَاتَ ابْنُ الْأَبِ وَخَلَّفَ خَالَهُ هَذَا ‏(‏فَيَرِثُهُ مَعَ عَمٍّ لَهُ خَالُهُ دُونَ عَمِّهِ‏)‏؛ لِأَنَّ خَالَهُ هَذَا هُوَ ابْنُ أَخِيهِ وَابْنُ الْأَخِ يَحْجُبُ الْعَمَّ ‏(‏وَلَوْ خَلَّفَ الْأَبُ فِيهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ‏(‏أَخًا وَابْنَ ابْنِهِ‏)‏ هَذَا ‏(‏وَهُوَ أَخُو زَوْجَتِهِ وَرِثَهُ‏)‏؛ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ ‏(‏دُونَ أَخِيهِ‏)‏ فَيُعَايَى بِهَا‏.‏

فَيُقَالُ أَيْضًا‏:‏ وَرِثَتْ زَوْجَةٌ ثُمُنَ الْمَالِ وَأَخُوهَا بَاقِيهِ‏.‏

وَإِنْ كَانَ إخْوَتُهَا مِنْ ابْنِهِ سَبْعَةً وَرِثَتْهُ الزَّوْجَةُ وَإِخْوَتُهَا سَوَاءٌ لَهَا مِثْلُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ‏.‏

وَإِنْ تَزَوَّجَ الْأَبُ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ ابْنَتَهَا فَابْنُ الْأَبِ عَمُّ وَلَدِ الِابْنِ وَخَالَهُ، فَيُعَايَى بِهَا‏.‏

وَإِنْ تَزَوَّجَ زَيْدٌ أُمَّ عَمْرٍو وَتَزَوَّجَ عَمْرٌو بِنْتَ زَيْدٍ فَابْنُ زَيْدٍ عَمُّ ابْنِ عَمْرٍو وَخَالُهُ‏.‏

وَإِنْ تَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا أُخْتَ الْآخَرِ فَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا ابْنُ خَالِ وَلَدِ الْآخَرِ‏.‏

وَإِنْ تَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنْتَ الْآخَرِ فَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا خَالُ وَلَدِ الْآخَرِ‏.‏

وَلَوْ تَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ فَهُمَا الْقَائِلَتَانِ‏:‏ مُرْحَبًا بِابْنَيْنَا وَزَوْجَيْنَا وَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمُّ وَلَدِ الْآخَرِ ‏(‏وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ‏)‏ فَابْنُ عَمٍّ أَوْلَى مِنْ ابْنِ ابْنِ عَمٍّ ‏(‏حَتَّى فِي أُخْتٍ لِأَبٍ‏)‏ فَقَطْ أَوْ مَعَ أُمٍّ ‏(‏وَابْنِ أَخٍ‏)‏ وَلَوْ لِأَبَوَيْنِ ‏(‏مَعَ بِنْتٍ‏)‏ فَالْأُخْتُ هُنَا عَصَبَةٌ يَسْقُطُ بِهَا ابْنُ الْأَخِ؛ لِأَنَّ الْعُصُوبَةَ جَعَلَتْهَا فِي مَعْنَى الْأَخِ لِأَبٍ ‏(‏فَإِنْ اسْتَوَوْا‏)‏ دَرَجَةً ‏(‏فَمَنْ لِأَبَوَيْنِ‏)‏ أَوْلَى مِمَّنْ لِأَبٍ حَتَّى فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَبِنْتٍ،؛ لِأَنَّ الْعُصُوبَةَ جَعَلَتْهَا فِي مَعْنَى الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ‏.‏

‏(‏فَإِنْ عَدِمَتْ الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ وَلَوْ أُنْثَى‏)‏ لِحَدِيثِ ‏{‏الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏}‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثِ ‏{‏الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ‏}‏ وَالنَّسَبُ يُورَثُ بِهِ فَكَذَا الْوَلَاءُ وَأُخِّرَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ دُونَ الْمُشَبَّهِ بِهِ‏.‏

وَرَوَى سَعِيدٌ بِسَنَدِهِ ‏{‏كَانَ لِبِنْتِ حَمْزَةَ مَوْلًى أَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى مَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ‏}‏ ‏(‏ثُمَّ عَصَّبَتْهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمَوْلَى الْمُعْتَقِ ‏(‏الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ كَنَسَبٍ‏)‏ لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ‏{‏إنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا لَهَا وَأَخَاهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهُ مِنْ بَعْدِهَا، فَأَتَى أَخُو الْمَرْأَةِ وَابْنُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِيرَاثِهِ‏.‏

فَقَالَ أَخُوهَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَرَّ جَرِيرَةً كَانَتْ عَلَيَّ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِهَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏}‏ وَلِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِالْعِتْقِ وَالْوَلَاءُ مُشَبَّهٌ بِالنَّسَبِ فَأُعْطِيَ حُكْمُهُ ‏(‏ثُمَّ مَوْلَاهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ مَوْلَى الْمَوْلَى ‏(‏كَذَلِكَ‏)‏ أَيْ‏:‏ ثُمَّ عَصَبَتُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَذَلِكَ، ثُمَّ مَوْلَى مَوْلَى الْمَوْلَى كَذَلِكَ وَإِنْ بَعُدَ، وَلَا شَيْءَ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَإِنْ قَرُبُوا؛ لِأَنَّهُ عَتِيقُ مُبَاشَرَةٍ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِمَوَالِي أَبِيهِ ‏(‏ثُمَّ‏)‏ بَعْدَ الْمَوْلَى وَإِنْ بَعُدَ عَصَبَتُهُ فِ ‏(‏الرَّدُّ‏)‏ أَيْ‏:‏ فَيُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ مِنْهُمْ فَيَتَقَدَّمُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا يَأْتِي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ‏}‏ وَلَوْ لَمْ يُرَدَّ الْبَاقِي إذَنْ انْتَفَتْ الْأَوْلَوِيَّةُ لِجَعْلِ غَيْرِهِمْ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ‏.‏

وَالْفُرُوضُ إنَّمَا قُدِّرَتْ نَظَرًا لِلْوَرَثَةِ حَالَ الِاجْتِمَاعِ، لِئَلَّا يَزْدَحِمُوا فَيَأْخُذَ الْقَوِيُّ وَيُحْرَمُ الضَّعِيفُ‏.‏

وَلِذَلِكَ فَرَضَ‏.‏

لِلْإِنَاثِ وَلِلْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الذُّكُورِ ‏(‏ثُمَّ‏)‏ إنْ عَدِمَ ذُو فَرْضٍ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَ ‏(‏الرَّحِمُ‏)‏ أَيْ‏:‏ يُعْطَى ذُو الْأَرْحَامِ لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ‏.‏

‏(‏وَمَتَى كَانَ الْعَصَبَةُ عَمًّا أَوْ‏)‏ كَانَ ‏(‏ابْنَهُ‏)‏ أَيْ ابْنَ الْعَمِّ ‏(‏أَوْ كَانَ ابْنَ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ‏)‏ ‏(‏انْفَرَدَ دُونَ أَخَوَاتِهِ بِالْمِيرَاثِ‏)‏؛ لِأَنَّ أَخَوَاتِ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْعَصَبَةِ تُقَدَّمُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، بِخِلَافِ الِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَخِ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَيَعْصِبُ أُخْتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَعْصِبُ ابْنُ الِابْنِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ مُطْلَقًا وَمَنْ هِيَ أَعْلَى مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْء مِنْ نِصْفٍ أَوْ سُدُسٍ أَوْ مُشَارَكَةٍ فِي الثُّلُثَيْنِ وَتَقَدَّمَ ‏(‏وَمَتَى كَانَ أَحَدُ بَنِي عَمٍّ زَوْجًا‏)‏ أَخَذَ فَرْضَهُ وَشَارَكَ الْبَاقِينَ ‏(‏أَوْ‏)‏ كَانَ أَحَدُ بَنِي عَمٍّ ‏(‏أَخًا لِأُمٍّ أَخَذَ فَرْضَهُ‏)‏ أَوَّلًا وَشَارَكَ الْبَاقِينَ الْمُسَاوِينَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ بِالْعُصُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ يُفْرَضُ لَهُ لَوْ لَمْ يَرِثْ بِالتَّعْصِيبِ، فَلَا يُرَجَّحُ لَهُ بِخِلَافِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ فَإِنَّهُ لَا يُفْرَضُ لَهُ بِقَرَابَةِ أُمِّهِ فَرُجِّحَ بِهَا‏.‏

وَلَا يَجْتَمِعُ فِي إحْدَى الْقَرَابَتَيْنِ تَرْجِيحٌ وَفَرْضٌ، فَامْرَأَةٌ مَاتَتْ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمِّهَا‏:‏ إرْثُهَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ‏.‏

وَإِنْ تَرَكَتْ بِنْتَيْنِ مَعَهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا، وَثَلَاثَةَ إخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْغَرُهُمْ زَوْجٌ لِبِنْتِ عَمِّهِمْ لَهُ ثُلُثَا تَرِكَتِهَا وَلَهَا ثُلُثُهَا ‏(‏وَتَسْقُطُ أُخُوَّةٍ‏)‏ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ ‏(‏لِأُمٍّ بِمَا يُسْقِطُهَا‏)‏ لَوْ انْفَرَدَتْ عَنْ بُنُوَّةِ الْعَمِّ ‏(‏فَبِنْتٌ وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ ابْنَيْ الْعَمِّ ‏(‏نِصْفَيْنِ‏)‏ نَصًّا،؛ لِأَنَّهُ يَرِثُ بِقَرَابَتَيْنِ مِيرَاثَيْنِ كَشَخْصَيْنِ، فَصَارَ كَابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ زَوْجٌ‏.‏

وَمَنْ خَلَّفَ أَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا فَرْضًا وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمِّ تَعْصِيبًا فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ لِابْنِ الْعَمِّ خَمْسَةٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ‏.‏

وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدًا مِنْ زَوْجٍ ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَلَهُ خَمْسَةُ ذُكُورٍ مِنْ غَيْرِهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ خَمْسَةَ ذُكُورٍ أَيْضًا ثُمَّ بَانَتْ وَتَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ وَوَلَدَتْ مِنْهُ خَمْسَةَ ذُكُورٍ أَيْضًا ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهَا الْأَوَّلُ وَرِثَ خَمْسَةٌ نِصْفًا وَهُمْ أَوْلَادُ عَمِّهِ الَّذِينَ هُمْ إخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ وَخَمْسَةٌ ثُلُثًا وَهُمْ أَوْلَادُ عَمِّهِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَخَمْسَةٌ سُدُسًا وَهُمْ أَوْلَادُ أُمِّهِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَيُعَايَى بِهَا‏.‏

‏(‏وَيَسْتَقِلُّ عَصَبَةٌ انْفَرَدَ‏)‏ عَنْ ذَوِي فَرْضٍ وَعَمَّنْ يُسَاوِيه مِنْ الْعَصَبَاتِ ‏(‏بِالْمَالِ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ‏}‏ وَقِيسَ عَلَيْهِ بَاقِي الْعَصَبَاتِ ‏(‏وَيَبْدَأُ بِذِي فَرْضٍ اجْتَمَعَ مَعَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْعَاصِبِ فَيُعْطَى فَرْضُهُ وَالْبَاقِي لِلْعَاصِبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‏}‏ وَحَدِيثِ ‏{‏أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ‏}‏‏.‏

‏(‏فَإِنْ لَمْ يَبْقَ‏)‏ لِلْعَصَبَةِ ‏(‏شَيْء سَقَطَ‏)‏ لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ ‏(‏كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ‏)‏ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَأَكْثَرَ ‏(‏وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبَوَيْنِ‏)‏ ذَكَر فَأَكْثَرَ ‏(‏أَوْ أَخَوَاتٍ‏)‏ وَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ ‏(‏لِأَبٍ أَوْ لِأَبَوَيْنِ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ‏)‏ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ‏(‏لِلزَّوْجِ نِصْفٌ‏)‏ ثَلَاثَةٌ ‏(‏وَلِلْأُمِّ سُدُسٌ‏)‏ وَاحِدٌ ‏(‏وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ‏)‏ اثْنَانِ ‏(‏وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ‏)‏ أَيْ‏:‏ بَاقِيهِمْ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ ‏(‏وَتُسَمَّى‏)‏ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ‏(‏مَعَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ‏)‏ الذَّكَرِ فَأَكْثَرَ أَوْ الذَّكَرِ مَعَ الْإِنَاثِ ‏(‏الْمُشَرَّكَةَ وَالْحِمَارِيَّةَ‏)‏؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ ‏"‏ أَنَّ عُمَرَ أَسْقَطَ وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ- أَيْ‏:‏ بَعْضُ الصَّحَابَةِ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا حِمَارًا أَلَيْسَتْ أُمُّنَا وَاحِدَةً‏؟‏ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ ‏"‏ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَسْقَطَهُمْ إمَامُنَا وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ‏.‏

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مُوسَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ ‏{‏‏:‏ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ‏}‏ فَإِذَا شَرَّكَ غَيْرَهُمْ مَعَهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا الثُّلُثَ وَلِحَدِيثِ ‏{‏أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا‏}‏ وَمَنْ شَرَّكَ لَمْ يُلْحِقْ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا قَالَ الْعَنْبَرِيُّ الْقِيَاسُ مَا قَالَ عَلِيٌّ وَالِاسْتِحْسَانُ مَا قَالَ عُمَرُ ‏(‏وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ‏)‏ أَيْ‏:‏ الذُّكُورِ فَقَطْ أَوْ مَعَ الْإِنَاثِ مِنْ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبِ فِي الْمَسْأَلَةِ ‏(‏أَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ‏)‏ أَخَوَاتٌ ‏(‏لِأَبٍ‏)‏ مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ ‏(‏عَالَتْ‏)‏ الْمَسْأَلَةُ ‏(‏إلَى عَشَرَةٍ‏)‏ لِازْدِحَامِ الْفُرُوضِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ ‏(‏وَتُسَمَّى‏)‏‏.‏

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ‏(‏ذَاتَ‏)‏ أَيْ‏:‏ أُمَّ ‏(‏الْفُرُوخِ‏)‏ لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا شَبَّهُوا أَصْلَهَا بِالْأُمِّ وَعَوْلَهَا بِفُرُوخِهَا‏.‏

وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَا يَعُولُ بِثُلُثَيْهِ سِوَاهَا وَشَبَهُهَا‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تُسَمَّى ‏(‏الشُّرَيْحِيَّةَ‏)‏ لِحُدُوثِهَا زَمَنَ الْقَاضِي شُرَيْحٍ وَلَهُ فِيهَا قِصَّةٌ شَهِيرَةٌ ذَكَرَهَا فِي شَرْحِهِ‏.‏

بَابُ‏:‏ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

أَيْ‏:‏ الْمَخَارِجِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا فُرُوضُهَا، وَالْمَسَائِلُ جَمْعُ مَسْأَلَةٍ مَصْدَرُ سَأَلَ بِمَعْنَى مَسْئُولَةٍ ‏(‏وَهِيَ‏)‏ أَيْ‏:‏ أُصُولُ الْمَسَائِلِ ‏(‏سَبْعَةٌ‏)‏؛ لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْقُرْآنِيَّةَ سِتَّةٌ‏:‏ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ، وَهِيَ نَوْعٌ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ، وَهِيَ نَوْعٌ آخَرُ أَيْضًا‏.‏

وَمَخَارِجُهَا مُفْرَدَةٌ خَمْسَةٌ لِاتِّحَادِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالثُّمُنُ مَعَ السُّدُسِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ مِنْ سِتَّة‏.‏

فَصَارَتْ سَبْعَةً‏.‏

مِنْهَا ‏(‏أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضٌ‏)‏ وَاحِدٌ ‏(‏أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ‏)‏ وَاحِدٍ ‏(‏فَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ‏)‏ زَوْجٍ وَأُخْتٍ ‏(‏لِأَبٍ‏)‏ مِنْ اثْنَيْنِ مَخْرَجُ النِّصْفِ ‏(‏وَتُسَمَّيَانِ الْيَتِيمَتَيْنِ‏)‏ تَشْبِيهًا بِالدُّرَّةِ الْيَتِيمَةِ،؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ مُتَسَاوِيَانِ وَرِثَ بِهِمَا الْمَالَ كُلَّهُ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا‏.‏

وَيُسَمِّيَانِ أَيْضًا النِّصْفِيَّتَيْنِ ‏(‏أَوْ نِصْفَ وَالْبَقِيَّةَ كَزَوْجٍ وَأَبٍ‏)‏ أَوْ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَوْ عَمٍّ أَوْ ابْنِهِ كَذَلِكَ ‏(‏مِنْ اثْنَيْنِ‏)‏ مَخْرَجُ النِّصْفِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي لِلْعَاصِبِ ‏(‏وَثُلُثَانِ‏)‏ وَالْبَقِيَّةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَفِي تَمْثِيلِهِ فِي شَرْحِهِ بِبِنْتَيْنِ وَأَبٍ نَظَرٌ لِأَنَّ لِلْأَبِ فِيهَا السُّدُسَ فَرْضًا وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا لَكِنَّهَا تَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ لِثَلَاثَةٍ ‏(‏أَوْ ثُلُثٌ وَالْبَقِيَّةُ‏)‏ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَأَبَوَيْنِ ‏(‏أَوْ هُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ كَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا ‏(‏مِنْ ثَلَاثَةٍ‏)‏ لِاتِّحَادِ الْمَخْرَجَيْنِ ‏(‏وَرُبُعٌ وَالْبَقِيَّةُ‏)‏ كَزَوْجٍ وَابْنٍ مِنْ أَرْبَعَةِ مَخْرَجِ الرُّبُعِ ‏(‏أَوْ‏)‏‏.‏

رُبُعٌ ‏(‏مَعَ نِصْفٍ‏)‏ وَالْبَقِيَّةُ كَزَوْجٍ أَوْ بِنْتٍ وَعَمٍّ ‏(‏مِنْ أَرْبَعَةٍ‏)‏ لِدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي مَخْرَجِ الرُّبُعِ وَفِي تَمْثِيلِهِ فِي شَرْحِهِ هُنَا بِزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَبٍ مَا سَبَقَ ‏(‏وَثُمُنٌ وَالْبَقِيَّةُ‏)‏ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ مِنْ ثَمَانِيَةِ مَخْرَجُ الثُّمُنِ ‏(‏أَوْ‏)‏ ثُمُنٌ ‏(‏مَعَ نِصْفٍ‏)‏ وَالْبَقِيَّةُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَمٍّ ‏(‏مِنْ ثَمَانِيَةٍ‏)‏ لِدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي مَخْرَجِ الثُّمُنِ فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ لَا تَزْدَحِمُ فِيهَا الْفُرُوضُ إذْ الْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ لَا تَكُونُ إلَّا نَاقِصَةً أَيْ‏:‏ فِيهَا عَاصِبٌ وَالِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ تَارَةً يَكُونَانِ كَذَلِكَ وَتَارَةً يَكُونَانِ عَادِلَتَيْنِ‏.‏

‏(‏وَثَلَاثَةُ‏)‏ أُصُولٍ وَهِيَ الْبَاقِيَةُ ‏(‏تَعُولُ‏)‏ أَيْ‏:‏ يَتَصَوَّرُ فِيهَا الْعَوْلُ يُقَالُ‏:‏ عَالَ الشَّيْء إذَا زَادَ أَوْ غَلَبَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ‏:‏ وَالْفَرِيضَةُ عَالَتْ فِي الْحِسَابِ أَيْ‏:‏ زَادَتْ وَارْتَفَعَتْ وَعُلْتُهَا وَأَعَلْتُهَا ‏(‏وَهِيَ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تَعُولُ ‏(‏مَا فَرَضَهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ‏)‏ كَنِصْفٍ مَعَ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ وَكَرُبُعٍ وَسُدُسٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ وَكَثُمُنٍ وَثُلُثَيْنِ وَسُدُسٍ ‏(‏فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ‏)‏ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ ‏(‏أَوْ‏)‏ نِصْفٌ مَعَ ‏(‏ثُلُثٍ‏)‏ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ مِنْ سِتَّةٍ ‏(‏أَوْ‏)‏ نِصْفٌ مِنْ ‏(‏سُدُسٍ‏)‏ كَزَوْجٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ ‏(‏مِنْ سِتَّةٍ‏)‏ لِتَبَايُنِ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْأُولَتَيْنِ وَدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ فِي الثَّالِثَةِ ‏(‏وَتَصِحُّ‏)‏ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ‏(‏بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ‏)‏ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ اثْنَانِ ‏(‏وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْإِلْزَامِ وَ‏)‏ مَسْأَلَةُ ‏(‏الْمُنَاقَضَةِ‏)‏؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إلَّا بِثَلَاثَةٍ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَلَا يَرَى الْعَوْلَ وَيَرُدُّ النَّقْصَ مَعَ ازْدِحَامِ الْفُرُوضِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِتَعْصِيبِ ذَكَرٍ لَهُنَّ، وَهُنَّ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمٍّ‏.‏

فَأَلْزَمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ‏.‏

فَإِذَا أَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ لِكَوْنِ الْإِخْوَةِ أَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَأَعْطَى وَلَدَيْهَا الثُّلُثَ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ لَا يَرَاهُ‏.‏

وَإِنْ أَعْطَاهَا سُدُسًا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي حَجْبِهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَإِنْ أَعْطَاهَا ثُلُثًا وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى وَلَدَيْهَا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي إدْخَالِ النَّقْصِ عَلَى مَنْ لَا يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ‏.‏

‏(‏وَتَعُولُ‏)‏ السِّتَّةُ ‏(‏إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ‏)‏ أُخْتٍ ‏(‏لِأَبٍ وَجَدَّةٍ‏)‏ أَوْ وَلَدِ أُمُّ‏.‏

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِغَيْرِ أُمٍّ النِّصْفُ وَلِلْجَدَّةِ أَوْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَكَذَا زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ وَكَذَا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تَعُولُ ‏(‏إلَى ثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ‏)‏ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ‏(‏وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ‏)‏ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏"‏ فِيهَا مَنْ شَاءَ بَاهَلْتَهُ أَنَّ الْمَسَائِلَ لَا تَعُولُ إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا‏.‏

هَذَانِ نِصْفَانِ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعَ الثُّلُثِ‏؟‏ ‏"‏ وَالْمُبَاهَلَةُ الْمُلَاعَنَةُ، وَالتَّبَاهُلُ التَّلَاعُنُ‏.‏

وَهِيَ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ حَدَثَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ لِلْمَشُورَةِ‏.‏

فَقَالَ الْعَبَّاسُ ‏"‏ أَرَى أَنْ يُقَسَّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ‏.‏

فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ ‏"‏ وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَالَفَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تَعُولُ ‏(‏إلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ‏)‏ لِغَيْرِ أُمٍّ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ ‏(‏وَتُسَمَّى الْغَرَّاءَ‏)‏؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ وَاشْتُهِرَ بِهَا الْعَوْلُ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تُسَمَّى ‏(‏الْمَرْوَانِيَّةَ‏)‏ لِحُدُوثِهَا زَمَنَ مَرْوَانَ وَكَذَا زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تَعُولُ ‏(‏إلَى عَشْرَةٍ وَهِيَ ذَاتُ‏)‏ أَيْ‏:‏ أُمُّ ‏(‏الْفُرُوخِ‏)‏ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَذْكُورِينَ أُمٌّ وَتَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ‏(‏وَلَا تَعُولُ‏)‏ السِّتَّةُ ‏(‏إلَى أَكْثَرَ‏)‏ مِنْ عَشْرَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهَا اجْتِمَاعُ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ‏.‏

وَإِذَا عَالَتْ إلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ فِيهَا إلَّا امْرَأَةً، إذْ لَا بُدَّ فِيهَا‏.‏

مِنْ زَوْجٍ ‏(‏وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ‏)‏ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ وَكَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَعَمٍّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِتَبَايُنِ الْمَخْرَجَيْنِ ‏(‏أَوْ رُبُعٌ مَعَ ثُلُثٍ‏)‏ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِمَا تَقَدَّمَ ‏(‏أَوْ رُبُعٌ مِنْ سُدُسٍ‏)‏ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَعَمٍّ ‏(‏مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ‏)‏ لِتَوَافُقِ مَخْرَجِ الرُّبُعِ وَالسُّدُسِ بِالنِّصْفِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ مَا ذُكِرَ ‏(‏وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ‏)‏ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى لِلْعَاصِبِ ثَلَاثَةٌ، وَكَذَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَخَمْسَةُ بَنِينَ، وَكَذَا زَوْجٌ وَابْنَتَانِ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ ‏(‏وَتَعُولُ عَلَى‏)‏ تَوَالِي ‏(‏الْإِفْرَادِ‏)‏ لَا الْإِشْفَاعِ ‏(‏إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ‏)‏ إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ ‏(‏كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ‏)‏ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ وَكَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَوَلَدَيْ أُمٍّ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ سِتَّة، وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تَعُولُ ‏(‏إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ‏)‏ إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ، أَوْ وَثُلُثٌ ‏(‏كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ‏)‏ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ‏.‏

وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ اثْنَانِ وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَوَلَدُ أُمٍّ ‏(‏وَ‏)‏ تَعُولُ ‏(‏إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ‏)‏ إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ ‏(‏كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ‏)‏ أَوْ لِأَبٍ‏.‏

لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ‏.‏

وَلِلْأَخَوَاتِ لِغَيْرِهَا الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ ‏(‏وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ‏)‏ وَأُمَّ الْفُرُوجِ بِالْجِيمِ لِأُنُوثَةِ الْجَمِيعِ‏.‏

وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارًا‏.‏

وَتُسَمَّى السَّبْعَةَ عُشْرِيَّةَ وَالدِّينَارِيَّةَ الصُّغْرَى‏.‏

وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُمٌّ‏.‏

وَأُخْتَانِ لَهَا وَأُخْتَانِ لِغَيْرِهَا ‏(‏وَلَا تَعُولُ‏)‏ الِاثْنَيْ عَشَرَ ‏(‏إلَى أَكْثَرَ‏)‏ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلَا يَكُونُ الْمَيِّتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعَائِلَةِ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ إلَّا ذَكَرًا ‏(‏وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ‏)‏ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الثُّمُنَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالسُّدُسَ مِنْ سِتَّةٍ وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي نِصْفِ الْآخَرَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ‏(‏أَوْ‏)‏ ثُمُنٌ مَعَ ‏(‏ثُلُثَيْنِ‏)‏ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِتَبَايُنِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ وَالثُّلُثَيْنِ ‏(‏أَوْ‏)‏ الثُّمُنِ ‏(‏مَعَهُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ مَعَ الثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْ ابْنٍ وَأُمِّ عَمٍّ ‏(‏مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ‏)‏ لِلتَّوَافُقِ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ‏.‏

مَخْرَجِ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ مَعَ دُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ‏.‏

وَلَا يَجْتَمِعُ الثُّمُنُ مَعَ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الثُّمُنَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلزَّوْجَةِ مَعَ فَرْعٍ وَارِثٍ‏.‏

وَلَا يَكُونُ الثُّلُثُ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْعٌ وَارِثٌ ‏(‏وَتَصِحُّ‏)‏ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ ‏(‏بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٍ‏)‏ لِغَيْرِ أُمٍّ‏.‏

لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّة عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى لِلْإِخْوَةِ وَالْأُخْتِ وَاحِدَة عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَا يَنْقَسِمُ وَلَا يُوَافِقُ، فَاضْرِبْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ، لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ‏.‏

وَلِلْبِنْتَيْنِ أَرْبَعُمِائَةٍ لِكُلِّ‏.‏

وَاحِدَةٍ مِائَتَانِ وَلِلْأُمِّ مِائَةٌ‏.‏

وَيَبْقَى لِلْإِخْوَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ‏.‏

لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ‏.‏

وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ‏(‏وَتُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ‏)‏ الْكُبْرَى لِمَا رُوِيَ ‏"‏ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَلِيٍّ‏:‏ إنَّ أَخِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّمِائَةَ دِينَارٍ وَأَصَابَنِي مِنْهُ دِينَارٌ وَاحِدٌ‏.‏

فَقَالَ‏:‏ لَعَلَّ أَخَاكَ خَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ كَذَا وَكَذَا‏؟‏ قَالَتْ نَعَمْ‏.‏

قَالَ‏:‏ قَدْ اسْتَوْفَيْتَ حَقَّكِ ‏"‏‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تُسَمَّى ‏(‏الرِّكَابِيَّةَ‏)‏ وَالشَّاكِيَةَ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ‏:‏ إنَّ الْمَرْأَةَ أَخَذَتْ بِرِكَابِ عَلِيٍّ وَشَكَتْ إلَيْهِ عِنْدَ إرَادَتِهِ الرُّكُوبَ ‏(‏وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ‏)‏ فَقَطْ إذَا كَانَ فِيهَا ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ ‏(‏كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ‏)‏ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ فَأَكْثَرَ ‏(‏وَأَبَوَيْنِ‏)‏ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ‏.‏

لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ‏.‏

وَلِكُلِّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ الِابْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ‏.‏

وَلِكُلِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ‏(‏وَلَا تَعُولُ‏)‏ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ ‏(‏إلَى أَكْثَرَ‏)‏ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَا تَكُونُ الِاثْنَا عَشَرَ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ عَادِلَتَيْنِ أَبَدًا، بَلْ إمَّا نَاقِصَتَانِ أَوْ عَائِلَتَانِ‏.‏

‏(‏وَتُسَمَّى‏)‏ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ‏(‏الْبَخِيلَةَ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا‏)‏؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعُلْ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ‏(‏وَ‏)‏ تُسَمَّى الْعَائِلَةُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ‏(‏الْمِنْبَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ‏)‏ وَهُوَ يَخْطُبُ وَيُرْوَى ‏"‏ أَنَّ صَدْرَ خُطْبَتِهِ كَانَ‏:‏ الْحَمْدُ لَلَهُ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا، وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَى فَسَأَلَ ‏(‏فَقَالَ‏:‏ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا‏)‏ وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ أَيْ‏:‏ قَدْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ الْعَوْلِ ثُمُنٌ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَصَارَ بِالْعَوْلِ تُسْعًا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَفُرُوضٌ مِنْ نَوْعٍ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ فَقَطْ، وَهِيَ أُمٌّ وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ فَأَكْثَرُ لِغَيْرِهَا‏.‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

فَصْلٌ‏:‏ فِي الرَّدِّ

اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَالْقَوْلُ بِهِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجُمْلَةِ وَبِهِ قَالَ إمَامُنَا وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَذَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ إنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ وَتَقَدَّمَ دَلِيلُهُ ‏(‏إنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ الْفُرُوضُ الْمَالَ وَلَا عَصَبَةَ‏)‏ مَعَهُمْ ‏(‏رُدَّ فَاضِلُ‏)‏ عَنْ الْفُرُوضِ ‏(‏عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ‏)‏ مِنْ الْوَرَثَةِ ‏(‏بِقَدْرِهِ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْفَرْضِ، كَالْغُرَمَاءِ يَقْتَسِمُونَ مَالَ الْمُفْلِسِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ ‏(‏إلَّا زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً‏)‏ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا نَصًّا،؛ لِأَنَّهُمَا لَا رَحِمَ لَهُمَا‏.‏

وَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ ‏"‏ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ ‏"‏ فَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ ‏(‏فَإِنْ رَدَّ عَلَى وَاحِدٍ‏)‏ بِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ الْمَيِّتُ إلَّا بِنْتًا أَوْ بِنْتَ ابْنٍ أَوْ أُمًّا أَوْ جَدَّةً وَنَحْوَهُنَّ ‏(‏أَخَذَ‏)‏ الْوَاحِدُ ‏(‏الْكُلَّ‏)‏ فَرْضًا وَرَدًّا؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْفُرُوضِ شُرِعَ لِمَكَانِ الْمُزَاحَمَةِ وَقَدْ زَالَ ‏(‏وَيَأْخُذُ‏)‏ الْإِرْثَ ‏(‏جَمَاعَةٌ مِنْ‏)‏ الْفُرُوضِ مِنْ ‏(‏جِنْسٍ كَبَنَاتٍ‏)‏ أَوْ بَنَاتِ ابْنِ أَوْ جَدَّاتٍ أَوْ أَوْلَادِ أُمٍّ أَوْ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِهَا ‏(‏بِالسَّوِيَّةِ‏)‏ كَالْعَصَبَةِ مِنْ الْبَنِينَ وَنَحْوِهِمْ ‏(‏وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمْ‏)‏ أَيْ‏:‏ مَحَلُّهُمْ مِنْ الْمَيِّتِ، كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ‏(‏فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمَرْدُودَ عَلَيْهِمْ ‏(‏مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ‏)‏؛ لِأَنَّ الْفُرُوضَ كُلَّهَا تُوجَدُ فِي السِّتَّة إلَّا الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ وَهُمَا لِلزَّوْجَيْنِ؛ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا، وَالسِّهَامُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْعَائِلَةِ ‏(‏فَإِنْ انْكَسَرَ شَيْءٌ‏)‏ مِنْ سِهَامِ فَرِيقٍ فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ ‏(‏صَحَّتْ‏)‏ الْمَسْأَلَةُ ‏(‏وَضَرَبْتَ‏)‏ جُزْءَ السَّهْمِ ‏(‏فِي مَسْأَلَتِهِمْ‏)‏ أَيْ‏:‏ عَدَدَ السِّهَامِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ‏.‏

السِّتَّةِ و‏(‏لَا‏)‏ تَضْرِبُ ‏(‏فِي السِّتَّةِ‏)‏ كَمَا لَا تَضْرِبُ فِي أَصْلِ الْعَائِلَةِ دُونَ عَوْلِهَا‏.‏

وَأُصُولُ مَسَائِلِ الرَّدِّ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَرْبَعَةٌ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسَةٌ ‏(‏فَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ‏)‏ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ ‏(‏مِنْ اثْنَيْنِ‏)‏؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْ السِّتَّةِ، فَالسُّدُسَانِ اثْنَانِ مِنْهَا‏.‏

فَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَرْضًا وَرَدًّا‏.‏

فَإِنْ كَانَتْ الْجَدَّاتُ فِيهَا ثَلَاثَةً انْكَسَرَ عَلَيْهِنَّ سَهْمُهُنَّ فَتَضْرِبُ عَدَدَهُنَّ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، لِوَلَدِ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ ‏(‏وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأُمٍّ‏)‏ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ ‏(‏مِنْ ثَلَاثَةٍ‏)‏ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ، وَلِوَلَدِهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ‏.‏

فَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَكَذَا أُمٌّ وَوَلَدَاهَا ‏(‏وَأُمٌّ وَبِنْتٌ‏)‏ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ ‏(‏مِنْ أَرْبَعَةٍ‏)‏ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، فَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا، لِلْأُمِّ رُبُعُهُ وَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ‏(‏وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ‏)‏ وَبِنْتَا ابْنٍ أَوْ أُخْتَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ ‏(‏مِنْ خَمْسَةٍ‏)‏ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخِيرَتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمْسَةٍ لِلْأُمِّ خَمْسَةٌ، وَلِلْأَخِيرَتَيْنِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ‏(‏وَلَا تَزِيدُ‏)‏ مَسَائِلُ الرَّدِّ ‏(‏عَلَيْهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْخَمْسَةِ ‏(‏لِأَنَّهَا لَوْ زَادَتْ سُدُسًا آخَرَ لَكَمُلَ‏)‏ الْمَالُ فَلَا رَدَّ ‏(‏وَ‏)‏ إنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ‏(‏مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ‏)‏ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَخَذَ الْفَاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ وَصَحَّتْ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ‏.‏

وَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ ‏(‏يُقَسِّمُ مَا‏)‏ بَقِيَ ‏(‏بَعْدَ فَرْضِهِ‏)‏ أَيْ‏:‏ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ‏(‏عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، كَوَصِيَّةٍ مَعَ إرْثٍ‏)‏ فَيَبْدَأُ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ وَالْبَاقِيَ لِمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ‏(‏فَإِنْ انْقَسَمَ‏)‏ بِلَا كَسْرٍ ‏(‏كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ‏.‏

لِأُمٍّ‏)‏ لَمْ تَحْتَجْ لِضَرْبٍ، وَصَحَّتَا مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ، فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدَيْهَا أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَوَلَدُ أُمٍّ ‏(‏وَإِلَّا‏)‏ يَنْقَسِمُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ ‏(‏ضُرِبَتْ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ‏)‏ أَوْ الزَّوْجَةِ لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ إذْ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ إمَّا وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُ كُلَّ عَدَدٍ وَإِمَّا ثَلَاثَةٌ إنْ كَانَ رَابِعًا وَهِيَ تُبَايِنُ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسَةِ وَإِمَّا سَبْعَةٌ إنْ كَانَ ثُمُنًا وَهِيَ مُبَايِنَةٌ لِأُصُولِ الرَّدِّ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ احْتَاجَتْ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ لِتَصْحِيحٍ وَصَحَّحْتَهَا فَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ وَمَا بَقِيَ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ مَا فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ لَا يَكُونُ إلَّا مُبَايِنًا لِمَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَبَيْنَ مَا فِي الْإِقْنَاعِ ‏(‏فَمَا بَلَغَ‏)‏ حَاصِلُ الضَّرْبِ ‏(‏انْتَقَلَتْ إلَيْهِ‏)‏ وَيَنْحَصِرُ فِي خَمْسَةِ أُصُولٍ ‏(‏فَزَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ‏)‏ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْ اثْنَيْنِ لَهُ وَاحِدٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى اثْنَيْنِ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ ‏(‏فَتَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ وَهِيَ اثْنَانِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَهِيَ اثْنَانِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ‏)‏ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي الْفَاضِلِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ‏.‏

فَلِلزَّوْجِ اثْنَانِ وَلِلْجَدَّةِ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ سَهْمٌ ‏(‏وَ‏)‏ إنْ كَانَ ‏(‏مَكَانَ زَوْجٍ زَوْجَةٌ‏)‏ مَعَ جَدَّةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ؛ فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْبَاقِي مِنْهَا بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، اثْنَيْنِ تَبَايُنُهَا ‏(‏فَتَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ‏)‏ وَهِيَ اثْنَانِ ‏(‏فِي مَسْأَلَتِهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الزَّوْجَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ‏(‏تَكُنْ ثَمَانِيَةً‏)‏ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ اثْنَانِ وَلِلْجَدَّةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ كَذَلِكَ‏.‏

وَلَا يَكُونُ الْكَسْرُ فِي هَذَا الْأَصْلِ إلَّا عَلَى الْجَدَّاتِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ إنْ كَانَ ‏(‏مَكَانَ الْجَدَّةِ‏)‏ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ ‏(‏أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ‏)‏ فَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ تَبَايُنُهَا فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ‏(‏تَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ‏)‏ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ ثَلَاثَةٌ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ إنْ كَانَ ‏(‏مَعَ الزَّوْجَةِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ‏)‏ فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالْفَاضِلُ مِنْهَا سَبْعَةٌ تُبَايِنُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ‏(‏يَكُونُ‏)‏ الْحَاصِلُ ‏(‏اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ‏)‏ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ سَبْعَةٌ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ إنْ كَانَ ‏(‏مَعَهُنَّ‏)‏ أَيْ‏:‏ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ ‏(‏جَدَّةٌ‏)‏ فَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةٍ تَضْرِبُهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ ‏(‏تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعِينَ‏)‏ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ، وَلِبِنْتٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ سَبْعَةٌ وَلِلْجَدَّةِ سَبْعَةٌ ‏(‏وَتُصَحَّحُ‏)‏ الْمَسْأَلَةُ ‏(‏مَعَ كَسْرٍ‏)‏ أَيْ‏:‏ انْكِسَارِ سِهَامِ فَرِيقٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَيْهِ ‏(‏كَمَا سَيَأْتِي‏)‏ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ وَلَكَ فِي عَمَلِ مَسَائِلِ الرَّدِّ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ طَرِيقٌ أُخْرَى، وَهِيَ طَرِيقُ مَا فَوْقَ الْكَسْرِ‏.‏

وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ ‏(‏إنْ شِئْت فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ‏)‏ وَحْدَهَا ابْتِدَاءً ‏(‏ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا لِفَرْضِ الزَّوْجَةِ لِلنِّصْفِ مِثْلًا‏)‏ أَيْ‏:‏ مِثْلَ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ؛؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ نِصْفُهُ، فَفِي زَوْجٍ وَجَدَّةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ اثْنَيْنِ، فَتَزِيدُ عَلَيْهَا اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ تَصِيرُ أَرْبَعَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ زِدْ ‏(‏لِلرُّبُعِ ثُلُثًا‏)‏؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ، مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَتَزِيدُ عَلَيْهَا لِلزَّوْجَةِ وَاحِدًا تَصِيرُ أَرْبَعَةٌ وَمِنْهَا تَصِحُّ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ زِدْ ‏(‏لِلثُّمُنِ سُبُعًا‏)‏؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُمُنُهُ‏.‏

فَفِي زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةٍ، فَتَزِيدُ عَلَيْهَا لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةُ أَسْبَاعٍ ‏(‏فَابْسُطْ‏)‏ الْخَمْسَةَ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ ‏(‏مِنْ مَخْرَجِ‏)‏ الـ ‏(‏كَسْرٍ لِيَزُولَ فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ السُّبُعِ يَحْصُلُ أَرْبَعُونَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ‏)‏‏.‏